____________________
الخنزير ونكاح المحرمات ونحوها وإن كانت جائزة في شرعهم، ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وإن لم يذكر اشتراطه في عقد الذمة كما عن ظاهر النافع واللمعة والنهاية والسرائر، بل عن الحلي دعوى الاجماع عليه وكذلك السيد ابن زهرة، لصحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ فمن فعل ذلك منهم برئت ذمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله منه. وقال أيضا: ليست لهم اليوم ذمة (1).
والظاهر أنه إلى ذلك نظر ابن زهرة والحلي حيث قالا: روى أصحابنا أنهم متى تظاهروا في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات في شرعنا والربا نقضوا بذلك العهد، ولكن الرواية في مورد الاشتراط، فإجراء الحكم إلى صورة عدم الاشتراط لا وجه له، فما عن المنتهى والتحرير والتذكرة من التفصيل بين الاشتراط فينتقض، وعدمه فلا ينتقض هو الأظهر.
(و) الرابع: (أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا) كما عن غير واحد، وعن الغنية الاجماع على أنهم لو فعلوا ذلك نقض العقد وإن لم يشترط، ولكن مقتضى عقد الذمة والاطلاق والأصل جواز ما كان جائزا في شرعهم الذي أمرنا بإقرارهم عليه.
نعم ما أفاده جماعة من أنه لو كان تركه مشترطا في العهد انتقض - تم على التقريب المتقدم.
(و) الخامس: (أن يجري عليهم أحكام المسلمين) بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون عليهم من أداء حق أو ترك محرم بلا خلاف أجده كما سمعته من المنتهى،
والظاهر أنه إلى ذلك نظر ابن زهرة والحلي حيث قالا: روى أصحابنا أنهم متى تظاهروا في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات في شرعنا والربا نقضوا بذلك العهد، ولكن الرواية في مورد الاشتراط، فإجراء الحكم إلى صورة عدم الاشتراط لا وجه له، فما عن المنتهى والتحرير والتذكرة من التفصيل بين الاشتراط فينتقض، وعدمه فلا ينتقض هو الأظهر.
(و) الرابع: (أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا) كما عن غير واحد، وعن الغنية الاجماع على أنهم لو فعلوا ذلك نقض العقد وإن لم يشترط، ولكن مقتضى عقد الذمة والاطلاق والأصل جواز ما كان جائزا في شرعهم الذي أمرنا بإقرارهم عليه.
نعم ما أفاده جماعة من أنه لو كان تركه مشترطا في العهد انتقض - تم على التقريب المتقدم.
(و) الخامس: (أن يجري عليهم أحكام المسلمين) بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون عليهم من أداء حق أو ترك محرم بلا خلاف أجده كما سمعته من المنتهى،