____________________
سوى الزكاة مع الشرائط) بلا خلاف ولا إشكال.
ويشهد به: مضافا إلى معلوميته من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) وإلى أن الاسلام يحقن به المال والدم - نصوص خاصة، كصحيح البزنطي: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ (1).
وما رواه صفوان والبزنطي جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرضا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوسق شئ من الزكاة. الحديث (2) فلا إشكال في الحكم في الجملة.
إنما الخلاف في ما لو تركوا عمارتها وبقت خرابا، فالمنقول عن الشيخ وأبي الصلاح أن الإمام يقبلها ممن يعمرها ويعطي صاحبها طسقها ويعطي المتقبل حصة وما يبقى فهو لمصالح المسلمين يجعل في بيت مالهم.
وقال ابن حمزة: إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين وأمرها للإمام (عليه السلام).
ويشهد به: مضافا إلى معلوميته من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) وإلى أن الاسلام يحقن به المال والدم - نصوص خاصة، كصحيح البزنطي: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ (1).
وما رواه صفوان والبزنطي جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرضا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوسق شئ من الزكاة. الحديث (2) فلا إشكال في الحكم في الجملة.
إنما الخلاف في ما لو تركوا عمارتها وبقت خرابا، فالمنقول عن الشيخ وأبي الصلاح أن الإمام يقبلها ممن يعمرها ويعطي صاحبها طسقها ويعطي المتقبل حصة وما يبقى فهو لمصالح المسلمين يجعل في بيت مالهم.
وقال ابن حمزة: إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين وأمرها للإمام (عليه السلام).