____________________
الملك لا بد وأن يكون بناقل - الاستصحاب.
وأورد عليه بأن الشك في بقاء الموضوع. لأنه إن كان الموضوع ذات الأرض فهي باقية، وإن كان عنوان المحياة فقد ارتفع، وبأن الشك في المقام من قبيل الشك في المقتضي: للشك في أن الاحياء هل هو سبب للملكية حتى بعد عروض الموت أم لا.
ولكن الأول يندفع: بأن الاحياء بنظر العرف بمنزلة الشرط لا من مقومات الموضوع، فالموضوع العرفي باق وهو الملاك.
والثاني: بأن الأظهر حجية الاستصحاب مطلقا، نعم في خصوص جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية إشكال، فالعمدة هو الأول.
واستدل للثالث بأنه مقتضى الجمع بين الروايات الخاصة، وسيمر عليك ما هو الحق في الجمع بينها، فالأظهر أنها بالموت لا تخرج عن ملك مالكها مطلقا.
وإن أحياها آخر فهل يملكها كما عن المصنف في التذكرة والشهيد الثاني في الروضة، بل عن جامع المقاصد أنه المشهور بين الأصحاب، أم لا يملكها كما عن جماعة من المتقدمين والمتأخرين أم يفصل بين ما إذا كان الخراب مستندا إلى إهمال المالك وترك المزاولة لها وبين ما إذا لم يكن مستندا إلى ذلك فيملكها على الأول دون الثاني كما اخترناه في الجزء السابع من هذا الشرح، أم يفصل بين ما لو كان سبب ملك الأول الاحياء فيملكها وغيره فلا يملكها؟ وجوه.
مقتضى القاعدة هو الثاني، وعموم ما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له (1) إنما هو في غير المقام على، ما سيأتي.
وأما النصوص الخاصة فهي طوائف.
وأورد عليه بأن الشك في بقاء الموضوع. لأنه إن كان الموضوع ذات الأرض فهي باقية، وإن كان عنوان المحياة فقد ارتفع، وبأن الشك في المقام من قبيل الشك في المقتضي: للشك في أن الاحياء هل هو سبب للملكية حتى بعد عروض الموت أم لا.
ولكن الأول يندفع: بأن الاحياء بنظر العرف بمنزلة الشرط لا من مقومات الموضوع، فالموضوع العرفي باق وهو الملاك.
والثاني: بأن الأظهر حجية الاستصحاب مطلقا، نعم في خصوص جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية إشكال، فالعمدة هو الأول.
واستدل للثالث بأنه مقتضى الجمع بين الروايات الخاصة، وسيمر عليك ما هو الحق في الجمع بينها، فالأظهر أنها بالموت لا تخرج عن ملك مالكها مطلقا.
وإن أحياها آخر فهل يملكها كما عن المصنف في التذكرة والشهيد الثاني في الروضة، بل عن جامع المقاصد أنه المشهور بين الأصحاب، أم لا يملكها كما عن جماعة من المتقدمين والمتأخرين أم يفصل بين ما إذا كان الخراب مستندا إلى إهمال المالك وترك المزاولة لها وبين ما إذا لم يكن مستندا إلى ذلك فيملكها على الأول دون الثاني كما اخترناه في الجزء السابع من هذا الشرح، أم يفصل بين ما لو كان سبب ملك الأول الاحياء فيملكها وغيره فلا يملكها؟ وجوه.
مقتضى القاعدة هو الثاني، وعموم ما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له (1) إنما هو في غير المقام على، ما سيأتي.
وأما النصوص الخاصة فهي طوائف.