____________________
من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال (عليه السلام): يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال (1).
بدعوى إنه يدلنا على ذلك: صدره الظاهر في تقريره شراء أرض الخراج.
وكذا: حكمه (عليه السلام) بأن أجرة البيوت لهم بعد الشرط، فلو لم تكن الأرض لهم تكن الأجرة لهم.
ولكن يرد على الأول: أن تلك الجملة ليست في مقام البيان من جهة جواز الاشتراء، مقابلة للحمل على الشراء على الوجه السائغ وهو شراء الآثار والعمارة.
ويرد على الثاني: أن السؤال ليس عن كون الأجرة له أو للمسلمين بل إنما هو عن أخذ الأجرة، والظاهر أن منشأ السؤال أن الذمي إذا أدي الجزية هل هو كالمسلم يستحق النزول على أهل الأراضي الخراجية أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بأن له أخذ أجرة النزول بعد الشرط والقرار، فهذا الخبر لا يدل على الجواز، بل يدل على المنع من جهة فرض كون الأرض خراجية بعد الشراء فإنه يسأل عن استحقاق أهل الذمة للنزول على أهل الخراج، ولو سلم دلالته على الجواز النسبة بينه وبين أدلة المنع عموم مطلق. فإنه أعم من المفتوحة عنوة وغيرها من أرض الخراج، فيقيد إطلاقه بها.
وقد يستدل على الجواز بنصوص أخر (2) أكثرها واردة في أرض الجزية وأرض من له ذمة، وهما ملك لأربابهما، ولو فرض كون مورد بعضها الأرض المفتوحة عنوة خاصة، لا بنحو العموم كي يحمل على غير تلك الأرض جمعا كما مر. فللنصوص المتقدمة تحمل على إرادة البيع بالنحو المشار إليه، وهو بيع الآثار والعمارة أو تطرح،
بدعوى إنه يدلنا على ذلك: صدره الظاهر في تقريره شراء أرض الخراج.
وكذا: حكمه (عليه السلام) بأن أجرة البيوت لهم بعد الشرط، فلو لم تكن الأرض لهم تكن الأجرة لهم.
ولكن يرد على الأول: أن تلك الجملة ليست في مقام البيان من جهة جواز الاشتراء، مقابلة للحمل على الشراء على الوجه السائغ وهو شراء الآثار والعمارة.
ويرد على الثاني: أن السؤال ليس عن كون الأجرة له أو للمسلمين بل إنما هو عن أخذ الأجرة، والظاهر أن منشأ السؤال أن الذمي إذا أدي الجزية هل هو كالمسلم يستحق النزول على أهل الأراضي الخراجية أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بأن له أخذ أجرة النزول بعد الشرط والقرار، فهذا الخبر لا يدل على الجواز، بل يدل على المنع من جهة فرض كون الأرض خراجية بعد الشراء فإنه يسأل عن استحقاق أهل الذمة للنزول على أهل الخراج، ولو سلم دلالته على الجواز النسبة بينه وبين أدلة المنع عموم مطلق. فإنه أعم من المفتوحة عنوة وغيرها من أرض الخراج، فيقيد إطلاقه بها.
وقد يستدل على الجواز بنصوص أخر (2) أكثرها واردة في أرض الجزية وأرض من له ذمة، وهما ملك لأربابهما، ولو فرض كون مورد بعضها الأرض المفتوحة عنوة خاصة، لا بنحو العموم كي يحمل على غير تلك الأرض جمعا كما مر. فللنصوص المتقدمة تحمل على إرادة البيع بالنحو المشار إليه، وهو بيع الآثار والعمارة أو تطرح،