فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٥٩

____________________
من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال (عليه السلام): يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال (1).
بدعوى إنه يدلنا على ذلك: صدره الظاهر في تقريره شراء أرض الخراج.
وكذا: حكمه (عليه السلام) بأن أجرة البيوت لهم بعد الشرط، فلو لم تكن الأرض لهم تكن الأجرة لهم.
ولكن يرد على الأول: أن تلك الجملة ليست في مقام البيان من جهة جواز الاشتراء، مقابلة للحمل على الشراء على الوجه السائغ وهو شراء الآثار والعمارة.
ويرد على الثاني: أن السؤال ليس عن كون الأجرة له أو للمسلمين بل إنما هو عن أخذ الأجرة، والظاهر أن منشأ السؤال أن الذمي إذا أدي الجزية هل هو كالمسلم يستحق النزول على أهل الأراضي الخراجية أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بأن له أخذ أجرة النزول بعد الشرط والقرار، فهذا الخبر لا يدل على الجواز، بل يدل على المنع من جهة فرض كون الأرض خراجية بعد الشراء فإنه يسأل عن استحقاق أهل الذمة للنزول على أهل الخراج، ولو سلم دلالته على الجواز النسبة بينه وبين أدلة المنع عموم مطلق. فإنه أعم من المفتوحة عنوة وغيرها من أرض الخراج، فيقيد إطلاقه بها.
وقد يستدل على الجواز بنصوص أخر (2) أكثرها واردة في أرض الجزية وأرض من له ذمة، وهما ملك لأربابهما، ولو فرض كون مورد بعضها الأرض المفتوحة عنوة خاصة، لا بنحو العموم كي يحمل على غير تلك الأرض جمعا كما مر. فللنصوص المتقدمة تحمل على إرادة البيع بالنحو المشار إليه، وهو بيع الآثار والعمارة أو تطرح،

(1) الوسائل باب 21 من أبواب عقد البيع حديث 10.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب عقد البيع.
(١٥٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 162 164 165 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 7
2 كتاب الجهاد 9
3 أقسام الجهاد 10
4 أقسام الجهاد مع الكفار 12
5 الجهاد بعد إقامة الحجة 13
6 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 20
7 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 23
8 شرائط وجوب الجهاد 24
9 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 25
10 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 28
11 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 30
12 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 39
13 في جواز الاستنابة مع القدرة 41
14 في استحباب المرابطة 42
15 في قتال أهل الكتاب 50
16 شرائط الذمة 52
17 في العاقد للذمة 57
18 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 59
19 في كمية الجزية 61
20 في من لا يؤخذ منه الجزية 62
21 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 66
22 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 71
23 في الكنائس والبيع 73
24 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 76
25 في وجوب قتال أهل الحرب 79
26 كيفية القتال 81
27 في جواز المهادنة 83
28 في الذم والأمان 90
29 في أركان الذمام والأمان 92
30 المطلب الثاني في الاحكام 94
31 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 95
32 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 100
33 عدم جواز قتل النساء 105
34 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 106
35 في قتال أهل البغي 107
36 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 112
37 في التفصيل بين من له فئة وغيره 114
38 عدم جواز سبي ذراري البغاة 116
39 حكم أموال البغاة 119
40 في قسمة الغنائم 127
41 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 131
42 لا نصيب للأعراب 135
43 في اعتبار عدم الغصبية في المغتنم 137
44 في الأسارى 139
45 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 146
46 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 150
47 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 152
48 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 154
49 كيفية استحقاق المسلمين لها 156
50 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 158
51 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 160
52 ما به يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة 163
53 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 165
54 حكم أرض الصلح 167
55 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 170
56 حكم الأرض التي تركت عمارتها 173
57 الأرض غير البالغة حد الموات 177
58 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 177
59 في شرائط التملك بالاحياء 183
60 في حكم التحجير 192
61 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 193
62 رسالة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 195
63 الأول: العقل 201
64 الثاني: الكتاب 203
65 الآيات المتوهم دلالتها على عدم الوجوب 215
66 الثالث: السنة: 219
67 الرابع: الاجماع 230
68 في تعريف المعروف والمنكر، وان الامر بالمندوب هل هو مندوب أم لا؟ 231
69 في ان وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفاني؟ 233
70 ينقسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الاجتماعي والانفرادي 235
71 شرائط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 240
72 أ - في اعتبار العلم بالمعروف والمنكر 241
73 ب - في اعتبار علم المأمور والمنهي بالمعروف والمنكر وعدمه 244
74 ج - في اشتراط جواز تأثير الامر والنهي وعدمه 247
75 فروع على عدم اشتراط التأثير 250
76 د - في اشتراط أن يكون الفاعل مصرا 255
77 ه‍ - في اشتراط أن لا يكون في الانكار ضرر 257
78 فروع: 263
79 ز - في اشتراط التكليف في الامر والناهي والمأمور والمنهي 270
80 مراتب الانكار: ثلاث 272
81 الأولى: الانكار بالقلب 272
82 الترتيب بين المراتب: 278
83 الجرح والقتل بدون إذن الامام 281
84 الفروع المستخرجة: 284
85 فائدة: 286
86 ثبوت منصب الحكومة للمجتهد 288
87 مزاحمة أحد المجتهدين لاخر 296
88 يجوز للحاكم الشرعي إقامة الحدود 298
89 أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر 302
90 حكم أخذ الأجرة على الامر بالمعروف 304
91 وظيفة المصلح للمجتمع 307