____________________
فتحت صلحا على أن يكون الأرض لأهلها والجزية فيها (ف) هي ملك (لأربابها) لهم التصرف فيها بأنواع التصرفات المملكة وغيرها بلا خلاف.
ويشهد به: مضافا إلى ذلك، وإلى عموم ما دل على مشروعية الصلح (1) وإلى ما وقع من النبي (صلى الله عليه وآله)، وعدم المخرج لها عن ملكهم - نصوص خاصة، لاحظ: صحيح محمد بن مسلم: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماؤهم وأموالهم؟ قال: الخراج، فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم (2).
وصحيحه الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت له: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شئ وموظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم، وليس على رؤوسهم شئ. فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله (3) ونحوهما غيرهما.
وتمام الكلام في ضمن فروع:
(1) يختص هذا الحكم بالأرض العامرة، وأما الموات منها فهي للإمام. لعموم ما دل على أن الموات من الأراضي للإمام (4).
ولا يعارضه هذه النصوص، لعدم الاطلاق لها كي تشمل الموات منها، ولما مر
ويشهد به: مضافا إلى ذلك، وإلى عموم ما دل على مشروعية الصلح (1) وإلى ما وقع من النبي (صلى الله عليه وآله)، وعدم المخرج لها عن ملكهم - نصوص خاصة، لاحظ: صحيح محمد بن مسلم: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماؤهم وأموالهم؟ قال: الخراج، فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم (2).
وصحيحه الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت له: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شئ وموظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم، وليس على رؤوسهم شئ. فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله (3) ونحوهما غيرهما.
وتمام الكلام في ضمن فروع:
(1) يختص هذا الحكم بالأرض العامرة، وأما الموات منها فهي للإمام. لعموم ما دل على أن الموات من الأراضي للإمام (4).
ولا يعارضه هذه النصوص، لعدم الاطلاق لها كي تشمل الموات منها، ولما مر