____________________
1 - (وكل أرض ترك أهلها عمارتها ف) إن لم يصل إلى حد الموات فلا كلام في أنها لمالكها، وإن وصلت إلى ذلك الحد، فتارة لا يحييها أحد، وأخرى يحييها، فإن لم يحيها أحد ففيه أقوال:
أحدها: أنها تخرج عن ملك مالكها، وهو الذي اختاره المصنف في بعض كتبه والشهيد الثاني كذلك.
ثانيها: أنها باقية على ما كانت ولا تخرج لعله المشهور بين الأصحاب.
ثالثها: ما في الحدائق وهو التفصيل بين ما إذا ملكها الأول بالاحياء فإنه يزول ملكه بعد زوال آثاره ورجوعها إلى حالها الأول وبين ما إذا ملكها بغير الاحياء من شراء أو إرث ونحوهما فلا يزول ملكها عنها.
واستدل للأول بأن الأرض أصلها مباح، فإذا تركها الأول حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، وبأن السبب في صيرورتها ملكا هو الاحياء، فإذا زال السبب زال المسبب وبإطلاق ما دل على أن الأرض الميتة أو الخربة للإمام.
وفي الجميع نظر، أما الأول: فلأن كون أصلها مباحا لا يوجب صيرورتها مباحة بعد ما دخلت في ملك المحيي وخروجها عن ملكه مع دلالة الدليل على أن خروج الملك لا بد وأن يكون بسبب.
وأما الثاني. فلأن المستفاد من الأدلة كون ذات الأرض مملوكة بسبب الاحياء وأنه كسائر الأسباب المملكة يكون سببا لحدوث الملكية لا أن الأرض المعنوية بعنوان المحياة مملوكة، ولا أنه سبب للملكية حدوثا وبقاء.
وأما الثالث. فلأنه يتعين تقييد إطلاق تلك النصوص بما في النصوص الأخر من التقييد بالأرض التي لا رب لها.
ويشهد لبقائها على ملك مالكها: مضافا إلى أن المستفاد من الأدلة أن زوال
أحدها: أنها تخرج عن ملك مالكها، وهو الذي اختاره المصنف في بعض كتبه والشهيد الثاني كذلك.
ثانيها: أنها باقية على ما كانت ولا تخرج لعله المشهور بين الأصحاب.
ثالثها: ما في الحدائق وهو التفصيل بين ما إذا ملكها الأول بالاحياء فإنه يزول ملكه بعد زوال آثاره ورجوعها إلى حالها الأول وبين ما إذا ملكها بغير الاحياء من شراء أو إرث ونحوهما فلا يزول ملكها عنها.
واستدل للأول بأن الأرض أصلها مباح، فإذا تركها الأول حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، وبأن السبب في صيرورتها ملكا هو الاحياء، فإذا زال السبب زال المسبب وبإطلاق ما دل على أن الأرض الميتة أو الخربة للإمام.
وفي الجميع نظر، أما الأول: فلأن كون أصلها مباحا لا يوجب صيرورتها مباحة بعد ما دخلت في ملك المحيي وخروجها عن ملكه مع دلالة الدليل على أن خروج الملك لا بد وأن يكون بسبب.
وأما الثاني. فلأن المستفاد من الأدلة كون ذات الأرض مملوكة بسبب الاحياء وأنه كسائر الأسباب المملكة يكون سببا لحدوث الملكية لا أن الأرض المعنوية بعنوان المحياة مملوكة، ولا أنه سبب للملكية حدوثا وبقاء.
وأما الثالث. فلأنه يتعين تقييد إطلاق تلك النصوص بما في النصوص الأخر من التقييد بالأرض التي لا رب لها.
ويشهد لبقائها على ملك مالكها: مضافا إلى أن المستفاد من الأدلة أن زوال