____________________
وإن أريد به حمل فعل المؤمن المتلقي لذلك الخراج فيرد عليه: ما تقدم في السيرة.
ثم إن المنصوص عليه كون أرض العراق التي يعبر عنها بأرض السواد مفتوحة عنوة (1) ولكن جرت السيرة العملية القطعية على المعاملة معها معاملة الأملاك الشخصية.
ويمكن دفع هذه الشبهة بأنه قد ثبت كون كثير من تلك الأراضي لأربابها لا للمسلمين.
منها: الموات حال الفتح. فإنها ملك للإمام ويملكها من أحياها كما سيمر عليك، والظاهر أن المشاهد المشرفة وجملة من البلاد المستحدثة من هذا القبيل، وعلى هذا فلا حاجة إلى الاستدلال على جواز بيع ما يعمل من التربة الحسينية بالسيرة، بتوهم أنها تقيد إطلاق نصوص المنع.
ومنها: الخمس من تلك الأراضي. فإنه يملكها المستحق فينتقل إلى غيره بالمعاملة والإرث.
ومنها: الأراضي التي أبقيت في يد أهل الذمة فإنها ملك لأربابها وعليهم الجزية، وقد مر في خبر أبي الربيع وجود هذه الأرض في أرض العراق، فعلى هذا إن ثبت كون أرض بالخصوص من المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح لم يجز بيعها، وما لم بثبت فيه ذلك جاز. لانحلال العلم الاجمالي لعدم كون جميع أطرافه محل الابتلاء، لا سيما وأن الأراضي الخراجية التي يضرب عليها الخراج من أراضي المزارع كثيرة إلى الآن وأمرها بيد السلطان.
ثم إن المنصوص عليه كون أرض العراق التي يعبر عنها بأرض السواد مفتوحة عنوة (1) ولكن جرت السيرة العملية القطعية على المعاملة معها معاملة الأملاك الشخصية.
ويمكن دفع هذه الشبهة بأنه قد ثبت كون كثير من تلك الأراضي لأربابها لا للمسلمين.
منها: الموات حال الفتح. فإنها ملك للإمام ويملكها من أحياها كما سيمر عليك، والظاهر أن المشاهد المشرفة وجملة من البلاد المستحدثة من هذا القبيل، وعلى هذا فلا حاجة إلى الاستدلال على جواز بيع ما يعمل من التربة الحسينية بالسيرة، بتوهم أنها تقيد إطلاق نصوص المنع.
ومنها: الخمس من تلك الأراضي. فإنه يملكها المستحق فينتقل إلى غيره بالمعاملة والإرث.
ومنها: الأراضي التي أبقيت في يد أهل الذمة فإنها ملك لأربابها وعليهم الجزية، وقد مر في خبر أبي الربيع وجود هذه الأرض في أرض العراق، فعلى هذا إن ثبت كون أرض بالخصوص من المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح لم يجز بيعها، وما لم بثبت فيه ذلك جاز. لانحلال العلم الاجمالي لعدم كون جميع أطرافه محل الابتلاء، لا سيما وأن الأراضي الخراجية التي يضرب عليها الخراج من أراضي المزارع كثيرة إلى الآن وأمرها بيد السلطان.