____________________
والتصرف فيه - جملة من النصوص، كصحيح يعقوب عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال (عليه السلام):
نعم إن شاء (1).
وصحيح عيص بن القاسم عنه (عليه السلام) في الزكاة، ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين (2) ونحوهما غيرهما مما ورد في الزكاة والخمس.
بل الظاهر من بعضها جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان الخراج زكاة، كصحيح رفاعة عنه (عليه السلام) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال (عليه السلام): لا (3). وقريب منه غيره، ولكن لم يعمل بها أحد كما في الجواهر.
وأما ما ظاهره عدم جواز الاحتساب، كصحيح زيد الشحام قال للصادق (عليه السلام: جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتون ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ قال (عليه السلام): لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها (4). فمحمول على صورة التمكن من عدم الدفع، أو على استحباب الإعادة كما عن الشيخ في التهذيب.
نعم إن شاء (1).
وصحيح عيص بن القاسم عنه (عليه السلام) في الزكاة، ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين (2) ونحوهما غيرهما مما ورد في الزكاة والخمس.
بل الظاهر من بعضها جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان الخراج زكاة، كصحيح رفاعة عنه (عليه السلام) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال (عليه السلام): لا (3). وقريب منه غيره، ولكن لم يعمل بها أحد كما في الجواهر.
وأما ما ظاهره عدم جواز الاحتساب، كصحيح زيد الشحام قال للصادق (عليه السلام: جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتون ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ قال (عليه السلام): لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها (4). فمحمول على صورة التمكن من عدم الدفع، أو على استحباب الإعادة كما عن الشيخ في التهذيب.