____________________
عليهم وعلى الغانمين، ولا يتصور ذلك في الأراضي لعدم استحقاق الغانمين لذلك، وبخلو الأخبار الواردة في بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة عن ذلك. فإن مقتضى وذلك ظهورها في كون الأرض جميعها للمسلمين.
ولكن الانصراف ممنوع، وخطاب الخمس متوجه إلى المالك سواء كان هو الشخص أو النوع، غاية الأمر إذا كان الشئ ملكا للنوع كما أن أمر التصرف فيه بالايجار وغيره إلى الولي كذلك أمر اخراج الخمس بيده، ونصوص تقسيم الغنيمة لا مفهوم لها. كي تدل على عدم ثبوت الخمس في غير ما ينقل، وعدم التعرض في ما ورد في بيان حكم الأراضي لا يصلح للمعارضة مع ما هو متعرض لثبوته.
ويشهد لثبوت الخمس: مضافا إلى الآية وأخبار الغنيمة - جملة من الأخبار، لاحظ: خبر أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا (1).
وخبر أبي حمزة عنه (عليه السلام): إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ إلى أن قال - وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا (2) ونحوهما غيرهما، فالأظهر ثبوت الخمس فيها.
ولكن الانصراف ممنوع، وخطاب الخمس متوجه إلى المالك سواء كان هو الشخص أو النوع، غاية الأمر إذا كان الشئ ملكا للنوع كما أن أمر التصرف فيه بالايجار وغيره إلى الولي كذلك أمر اخراج الخمس بيده، ونصوص تقسيم الغنيمة لا مفهوم لها. كي تدل على عدم ثبوت الخمس في غير ما ينقل، وعدم التعرض في ما ورد في بيان حكم الأراضي لا يصلح للمعارضة مع ما هو متعرض لثبوته.
ويشهد لثبوت الخمس: مضافا إلى الآية وأخبار الغنيمة - جملة من الأخبار، لاحظ: خبر أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا (1).
وخبر أبي حمزة عنه (عليه السلام): إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ إلى أن قال - وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا (2) ونحوهما غيرهما، فالأظهر ثبوت الخمس فيها.