____________________
عليه استيصال جماعة من المؤمنين كزماننا هذا، ويترتب عليه ما يترتب علي الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، بل في الخبر: أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر أو أمير جائر أو سلطان جائر (1).
ومن الغرائب بعد الآيات والروايات المتقدم طرف منها الظاهرة في الشمول لقتال الخارج على نائب الغيبة، والدالة على وجوب قتالهم وقتال المبدعين في الذين الذين إذا خلالهم الجو بدلوا أحكام الله وغيروا سنة رسول الله صلى الله على وآله وسوسة بعض فقهاء العصر في ذلك وأنه لا يجوز إراقة قطرة من الدم في هذا السبيل ويعترضون على العلماء المجاهدين بأنهم لا جواب لهم عند الله لو سئلوا عن ذلك، وليس ذلك إلا لأنهم لم يراجعوا القرآن ولا السنة ولا سيرة الإمام (عليه السلام) فما أفاده الإمام الصادق: لو لم يقاتلهم علي لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم وقد مر النبوي المتضمن لأمره صلى الله عليه وآله بجهاد المسلم الذي يحدث في الدين ويحل دماء العترة.
وعلى الجملة المتدبر في الأخبار يطمئن بأن جهاد هذا القسم من حكام الجور فرض على كل من يمكنه ذلك بأي وسيلة أمكن.
ثم إن قتال أهل البغي بكلا قسميه كقتال المشركين في الوجوب وكونه (على الكفاية) أو العين، وكون تركه كبيرة وأن الفرار منه كالفرار منه بلا خلاف في شئ من ذلك كما أفاده المصنف ره.
والنصوص دالة على الجميع، مضافا إلى وحدة الدليل، ومضافا إلى فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) في قتال الفرق الثلاث، وكذا في سائر الأحكام منها: أن المقتول
ومن الغرائب بعد الآيات والروايات المتقدم طرف منها الظاهرة في الشمول لقتال الخارج على نائب الغيبة، والدالة على وجوب قتالهم وقتال المبدعين في الذين الذين إذا خلالهم الجو بدلوا أحكام الله وغيروا سنة رسول الله صلى الله على وآله وسوسة بعض فقهاء العصر في ذلك وأنه لا يجوز إراقة قطرة من الدم في هذا السبيل ويعترضون على العلماء المجاهدين بأنهم لا جواب لهم عند الله لو سئلوا عن ذلك، وليس ذلك إلا لأنهم لم يراجعوا القرآن ولا السنة ولا سيرة الإمام (عليه السلام) فما أفاده الإمام الصادق: لو لم يقاتلهم علي لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم وقد مر النبوي المتضمن لأمره صلى الله عليه وآله بجهاد المسلم الذي يحدث في الدين ويحل دماء العترة.
وعلى الجملة المتدبر في الأخبار يطمئن بأن جهاد هذا القسم من حكام الجور فرض على كل من يمكنه ذلك بأي وسيلة أمكن.
ثم إن قتال أهل البغي بكلا قسميه كقتال المشركين في الوجوب وكونه (على الكفاية) أو العين، وكون تركه كبيرة وأن الفرار منه كالفرار منه بلا خلاف في شئ من ذلك كما أفاده المصنف ره.
والنصوص دالة على الجميع، مضافا إلى وحدة الدليل، ومضافا إلى فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) في قتال الفرق الثلاث، وكذا في سائر الأحكام منها: أن المقتول