____________________
وأما الآية الشريفة (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) (1) فلا تدل على أن للركاب أي الإبل سهما، فإن مفاد الآية: أن ما أرجعه الله إلى رسول من أموال بني النضير مختص به وملك له خاصة ولم تسير عليه فرسا ولا إبلا بالركوب حتى يكون لكم فيه حق بل مشيتم إلى حصونهم القريبة من المدينة ولكن الله سلط النبي (صلى الله عليه وآله) على بني النضير فله فيئهم يفعل فيه ما يشاء.
ثم إن الفارس الذي له سهمان إنما هو فيما إذا كان فارسا حين الحيازة لا قبلها، وإليه أشار بقوله: (والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة) فلو دخل المعركة فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضي الحرب لم يسهم لفرسه، ولو دخلها راجلا فأحرز الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس بلا خلاف ظاهر بيننا في الأول، وعلى المشهور في الثاني.
وعن المحقق الكركي وفي المسالك والرياض اختيار أن العبرة بكونه فارسا عند القسمة وإن كان عند الحيازة راجلا.
أقول: أما عدم كون الميزان هو دخول المعركة فهو مسلم، وفي المسالك: لا إشكال في عدم اعتباره عند دخول المعركة، وهو المستند وإن لم يمكن تطبيق ذلك على ظواهر النصوص. فإن المنساق إلى الذهن من قوله: للفارس سهمان هو من قاتل معه.
اللهم إلا أن يقال: إنه بواسطة أخبار المدد والقتال في السفينة والمولود يكون المنساق منه هو الفارس عند الحيازة أو القسمة، لا الفارس حين القتال.
وأما اعتبار كونه فارسا عند الحيازة أو عند القسمة، فقد يقال: إنه مبني على أن
ثم إن الفارس الذي له سهمان إنما هو فيما إذا كان فارسا حين الحيازة لا قبلها، وإليه أشار بقوله: (والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة) فلو دخل المعركة فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضي الحرب لم يسهم لفرسه، ولو دخلها راجلا فأحرز الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس بلا خلاف ظاهر بيننا في الأول، وعلى المشهور في الثاني.
وعن المحقق الكركي وفي المسالك والرياض اختيار أن العبرة بكونه فارسا عند القسمة وإن كان عند الحيازة راجلا.
أقول: أما عدم كون الميزان هو دخول المعركة فهو مسلم، وفي المسالك: لا إشكال في عدم اعتباره عند دخول المعركة، وهو المستند وإن لم يمكن تطبيق ذلك على ظواهر النصوص. فإن المنساق إلى الذهن من قوله: للفارس سهمان هو من قاتل معه.
اللهم إلا أن يقال: إنه بواسطة أخبار المدد والقتال في السفينة والمولود يكون المنساق منه هو الفارس عند الحيازة أو القسمة، لا الفارس حين القتال.
وأما اعتبار كونه فارسا عند الحيازة أو عند القسمة، فقد يقال: إنه مبني على أن