____________________
القائم (عليه السلام) يسير فيهم خلاف تلك السيرة. لأنه لا دولة لهم (1).
ومنها: أيسير القائم (عليه السلام) بخلاف سيرة علي (عليه السلام)؟ قال:
نعم، وذلك أن عليا سار فيهم بالمن والكف سار فيهم لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم وأن القائم (عليه السلام) إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي وذلك أنه يعلم أن شيعته لم يظهر عليهم من بعده أبدا (2) ونحوهما غيرهما.
وفي الجواهر: بل يمكن دعوى القطع بمضمونها إن لم يمكن دعوى تواترها بالمعنى المصطلح.
والذي يظهر من الجمع بين هذه الروايات وما تقدم، بل من التدبر فيها أن ليس المراد منها جواز السبي في زمان الهدنة إلى زمان ظهور القائم أرواحنا فداه، بل مفادها ما دل على إجراء جميع أحكام الاسلام على المظهرين للاسلام الذين هم كفار في الواقع إلى أن يظهر القائم (عليه السلام) فيعامل معهم معاملة الكفار الحربين.
وحاصلة: أن الحكم في هذا الزمان عدم جواز السبي وعلة ذلك وحكمته ما في النصوص.
وبعبارة أخرى: أن ملاك جواز السبي موجود إلا أنه لاقترانه بالمانع وانطباق عنوان ثانوي عليه جعل عدم الجواز، فتدبر في الأخبار يظهر لك ذلك.
ويعضد ما ذكرناه ما دل على ترتب أحكام المسلم على البغاة، كخبر مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا (عليه السلام) لم يكن ينسب أحدا من أهل البغي إلى الشرك ولا إلى النفاق ولكن كان يقول: إخواننا بغوا علينا (3).
ومنها: أيسير القائم (عليه السلام) بخلاف سيرة علي (عليه السلام)؟ قال:
نعم، وذلك أن عليا سار فيهم بالمن والكف سار فيهم لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم وأن القائم (عليه السلام) إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي وذلك أنه يعلم أن شيعته لم يظهر عليهم من بعده أبدا (2) ونحوهما غيرهما.
وفي الجواهر: بل يمكن دعوى القطع بمضمونها إن لم يمكن دعوى تواترها بالمعنى المصطلح.
والذي يظهر من الجمع بين هذه الروايات وما تقدم، بل من التدبر فيها أن ليس المراد منها جواز السبي في زمان الهدنة إلى زمان ظهور القائم أرواحنا فداه، بل مفادها ما دل على إجراء جميع أحكام الاسلام على المظهرين للاسلام الذين هم كفار في الواقع إلى أن يظهر القائم (عليه السلام) فيعامل معهم معاملة الكفار الحربين.
وحاصلة: أن الحكم في هذا الزمان عدم جواز السبي وعلة ذلك وحكمته ما في النصوص.
وبعبارة أخرى: أن ملاك جواز السبي موجود إلا أنه لاقترانه بالمانع وانطباق عنوان ثانوي عليه جعل عدم الجواز، فتدبر في الأخبار يظهر لك ذلك.
ويعضد ما ذكرناه ما دل على ترتب أحكام المسلم على البغاة، كخبر مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا (عليه السلام) لم يكن ينسب أحدا من أهل البغي إلى الشرك ولا إلى النفاق ولكن كان يقول: إخواننا بغوا علينا (3).