ولو باعها فإن كان المذكى ممتازا صح البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجيء في محله. وإن كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل [1] كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة. ومن هنا يعلم [2] أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره. لكن في صحيحة الحلبي وحسنته: " إذا اختلط المذكى
____________________
[1] الاستدلال بالآية الشريفة في المقام مبني على كون الباء في قوله: (بالباطل) للمقابلة، نظير ما تدخل على الثمن في المعاملة، وقد مر الإشكال في ذلك. بل الظاهر كونها للسببية، فيكون المقصود في الآية النهي عن أكل مال الغير بالأسباب الباطلة نظير الربا والقمار والسرقة ونحوها، كما يشهد بذلك استثناء التجارة عن تراض، إذ الظاهر كون المستثنى مسانخا للمستثنى منه. فليس في الآية نظر إلى جنس الثمن وأنه باطل أو غير باطل.
[2] الظاهر كونه إشارة إلى ما مر من أكل المال بالباطل. ولكن يرد عليه مضافا إلى ما مر آنفا أنه لو قيل بعدم كون الكافر مكلفا بالفروع كان المختلط ذا قيمة ومالية عنده بلا حرمة شرعية فلا يكون باطلا. ويكفي في صحة المعاملة عدم كون المبيع باطلا عند المشتري وإن كان باطلا تافها عند البائع، وقد كثر نظير ذلك في المعاملات الدارجة.
[2] الظاهر كونه إشارة إلى ما مر من أكل المال بالباطل. ولكن يرد عليه مضافا إلى ما مر آنفا أنه لو قيل بعدم كون الكافر مكلفا بالفروع كان المختلط ذا قيمة ومالية عنده بلا حرمة شرعية فلا يكون باطلا. ويكفي في صحة المعاملة عدم كون المبيع باطلا عند المشتري وإن كان باطلا تافها عند البائع، وقد كثر نظير ذلك في المعاملات الدارجة.