____________________
لبيعها أيضا كما وقع نظيره في كثير من المسائل أو لا؟ وهل يفرق في ذلك بين كون المشتري مسلما أو كافرا مستحلا للميتة؟
فهذا هو الذي تعرض له المصنف في هذا الفرع.
فنقول: أما مع امتيازها عن المذكى فالقاعدة تقتضي عدم صحة بيعها أيضا، فلو أوقعه عليها وعلى المذكى معا صح بالنسبة إلى المذكى فقط ولا محالة يقسط الثمن عليهما و ليس للمشتري خيار تبعض الصفقة مع علمه بذلك.
وأما مع اختلاطها بالمذكى وعدم تميزهما فللمسألة صور كثيرة، إذ المعاملة يمكن أن تقع بقصدهما معا فيجعل الثمن بإزائهما، ويمكن أن تقع بقصد المذكى فقط، والاشتباه قد يكون عند البائع والمشتري معا وقد يكون لأحدهما فقط، والمشتري إما مسلم أو كافر ذمي محترم المال أو كافر حربي لا احترام لماله، ثم إما أن نقول بأن الكفار أيضا مكلفون بالفروع مثل المسلمين وإما أن ننكر ذلك.
فهذه صور المسألة، ويختلف الحكم باختلافها.
والمسألة معنونة في كلمات الأصحاب مختلف فيها بلحاظ الأخبار الواردة فيها.
فلنتعرض لبعض الكلمات ثم نعقبها بتحقيق المسألة، فنقول:
1 - قال الشيخ في كتاب الصيد والذبائح من النهاية: " وإذا اختلط اللحم الذكي بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحل أكل شيء منه، وبيع على مستحلي الميتة. " (1) 2 - وفي الوسيلة لابن حمزة: " وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى ولم يتميز لم يؤكل، و بيع على مستحليه. وإن اشتبه المذكى بالميتة طرح على النار فإن انقبض فهو مذكى وإن
فهذا هو الذي تعرض له المصنف في هذا الفرع.
فنقول: أما مع امتيازها عن المذكى فالقاعدة تقتضي عدم صحة بيعها أيضا، فلو أوقعه عليها وعلى المذكى معا صح بالنسبة إلى المذكى فقط ولا محالة يقسط الثمن عليهما و ليس للمشتري خيار تبعض الصفقة مع علمه بذلك.
وأما مع اختلاطها بالمذكى وعدم تميزهما فللمسألة صور كثيرة، إذ المعاملة يمكن أن تقع بقصدهما معا فيجعل الثمن بإزائهما، ويمكن أن تقع بقصد المذكى فقط، والاشتباه قد يكون عند البائع والمشتري معا وقد يكون لأحدهما فقط، والمشتري إما مسلم أو كافر ذمي محترم المال أو كافر حربي لا احترام لماله، ثم إما أن نقول بأن الكفار أيضا مكلفون بالفروع مثل المسلمين وإما أن ننكر ذلك.
فهذه صور المسألة، ويختلف الحكم باختلافها.
والمسألة معنونة في كلمات الأصحاب مختلف فيها بلحاظ الأخبار الواردة فيها.
فلنتعرض لبعض الكلمات ثم نعقبها بتحقيق المسألة، فنقول:
1 - قال الشيخ في كتاب الصيد والذبائح من النهاية: " وإذا اختلط اللحم الذكي بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحل أكل شيء منه، وبيع على مستحلي الميتة. " (1) 2 - وفي الوسيلة لابن حمزة: " وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى ولم يتميز لم يؤكل، و بيع على مستحليه. وإن اشتبه المذكى بالميتة طرح على النار فإن انقبض فهو مذكى وإن