____________________
[1] لا إشكال في جواز الانتفاع بالأرواث الطاهرة في التسميد وغيره. ولو فرض الشك في ذلك فأصالة الحل محكمة. وبذلك تصير مالا يرغب فيها ويبذل بإزائها المال فيجوز المعاملة عليها أيضا.
ويشهد لذلك مضافا إلى استقرار السيرة أدلة المعاملات العامة.
وحرمة أكلها للاستخباث وغيره - كما قيل - لا تخرجها عن المالية، نظير الطين الذي ليست منفعته المقصودة هي الأكل.
والظاهر أن الإشكال فيها من بعض أهل الخلاف نشأ من القول بنجاستها. ونحن فرغنا من ذلك حيث قلنا بطهارتها. وبذلك تفترق عن السرجين النجس الذي مر البحث فيه.
1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 310): " سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه. و قال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين. وقال الشافعي: لا يجوز بيعها ولم يفصلا. دليلنا
ويشهد لذلك مضافا إلى استقرار السيرة أدلة المعاملات العامة.
وحرمة أكلها للاستخباث وغيره - كما قيل - لا تخرجها عن المالية، نظير الطين الذي ليست منفعته المقصودة هي الأكل.
والظاهر أن الإشكال فيها من بعض أهل الخلاف نشأ من القول بنجاستها. ونحن فرغنا من ذلك حيث قلنا بطهارتها. وبذلك تفترق عن السرجين النجس الذي مر البحث فيه.
1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 310): " سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه. و قال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين. وقال الشافعي: لا يجوز بيعها ولم يفصلا. دليلنا