____________________
2 - بيع العذرة [1] ظاهر العبارة أن المشهور لم يفرقوا في تحريم البيع بين العذرة النجسة والطاهرة، و لعله المترائي من عبارات المقنعة والمراسم والنهاية كما يأتي. ولا محالة تكون حرمته في الطاهرة منها بلحاظ عدم الانتفاع بها وعدم ماليتها فلا يتحقق البيع المعرف بمبادلة مال بمال، وإلا فلا وجه لحرمة بيعها إذا فرض كونها ذات منفعة محللة عقلائية.
وفي بعض النسخ - على ما قيل - تقييد العذرة بالنجسة، فيكون الإسناد إلى المشهور مؤذنا بوجود الخلاف في مسألة بيع العذرة النجسة أيضا.
[2] الأولى ذكر بعض الكلمات ثم نتبعها بذكر أخبار المسألة:
1 - في بيع الخلاف (المسألة 310): " سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين. وقال الشافعي: لا يجوز بيعها ولم يفصلا.
دليلنا على جواز ذلك أنه طاهر عندنا. ومن منع منه فإنما منع لنجاسته.
ويدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم، ولم نجد أحدا كره ذلك، ولا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا.
وفي بعض النسخ - على ما قيل - تقييد العذرة بالنجسة، فيكون الإسناد إلى المشهور مؤذنا بوجود الخلاف في مسألة بيع العذرة النجسة أيضا.
[2] الأولى ذكر بعض الكلمات ثم نتبعها بذكر أخبار المسألة:
1 - في بيع الخلاف (المسألة 310): " سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين. وقال الشافعي: لا يجوز بيعها ولم يفصلا.
دليلنا على جواز ذلك أنه طاهر عندنا. ومن منع منه فإنما منع لنجاسته.
ويدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم، ولم نجد أحدا كره ذلك، ولا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا.