____________________
4 - وفيه أيضا: " أما كلب الصيد فالأقوى عندنا جواز بيعه... ولأنه يحل الانتفاع به...
والنجاسة غير مانعة كالدهن النجس. والخنزير لا ينتفع به بخلافه. " (1) 5 - وفيه أيضا: " إن سوغنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية والزرع والحائط، لأن المقتضي وهو النفع حاصل هنا. " (2) 6 - وفيه أيضا: " يصح إجارة كلب الصيد، وبه قال الشافعية لأنها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها... " (3) 7 - وفيه أيضا: " يجوز بيع كل ما فيه منفعة، لأن الملك سبب لإطلاق التصرف، و المنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها، فيباح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليها ودفعا للحاجة بها كسائر ما أبيح بيعه. " (4) وراجع في هذا المجال المنتهى للعلامة أيضا. (5) أقول: يظهر من هذه الكلمات ما كنا نصر عليه، ويظهر من المصنف أيضا وجود التلازم بين جواز الانتفاع بالشيء بحيث يصير بذلك مالا يرغب فيه وبين جواز المعاوضة عليه، فتذكر.
[1] ما ذكره مبني على نجاسة أهل الكتاب نجاسة ذاتية. والأقوى عندنا طهارتهم.
والنجاسة غير مانعة كالدهن النجس. والخنزير لا ينتفع به بخلافه. " (1) 5 - وفيه أيضا: " إن سوغنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية والزرع والحائط، لأن المقتضي وهو النفع حاصل هنا. " (2) 6 - وفيه أيضا: " يصح إجارة كلب الصيد، وبه قال الشافعية لأنها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها... " (3) 7 - وفيه أيضا: " يجوز بيع كل ما فيه منفعة، لأن الملك سبب لإطلاق التصرف، و المنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها، فيباح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليها ودفعا للحاجة بها كسائر ما أبيح بيعه. " (4) وراجع في هذا المجال المنتهى للعلامة أيضا. (5) أقول: يظهر من هذه الكلمات ما كنا نصر عليه، ويظهر من المصنف أيضا وجود التلازم بين جواز الانتفاع بالشيء بحيث يصير بذلك مالا يرغب فيه وبين جواز المعاوضة عليه، فتذكر.
[1] ما ذكره مبني على نجاسة أهل الكتاب نجاسة ذاتية. والأقوى عندنا طهارتهم.