____________________
الرواية الثالثة [1] هذه هي الرواية الثالثة. ففي الدعائم المطبوع: وعن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال:
" الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به. وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. " وهذا من قول جعفر بن محمد (عليه السلام) قول جامع لهذا المعنى. (1) أقول: من المحتمل أخذ هذه الرواية أيضا مما مر من رواية تحف العقول بنحو التلخيص والنقل بالمعنى، نظير ما قلناه في عبارة فقه الرضا السابقة. والنقل بالمعنى و المضمون كان أمرا شائعا ولا سيما بالنسبة إلى الروايات المفصلة.
" الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به. وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. " وهذا من قول جعفر بن محمد (عليه السلام) قول جامع لهذا المعنى. (1) أقول: من المحتمل أخذ هذه الرواية أيضا مما مر من رواية تحف العقول بنحو التلخيص والنقل بالمعنى، نظير ما قلناه في عبارة فقه الرضا السابقة. والنقل بالمعنى و المضمون كان أمرا شائعا ولا سيما بالنسبة إلى الروايات المفصلة.