____________________
ولأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " (1) 8 - وفي كتاب الصيد من المختلف بعد نقل كلمات الشيخ وابن حمزة وابن البراج و ابن إدريس قال: " والوجه ما قاله الشيخ. لنا: أنه في الحقيقة ليس بيعا بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا، وما رواه محمد بن يعقوب عن الحلبي... " (2) أقول: فالمحقق والعلامة لم يأخذا بظاهر أخبار الجواز بل حملاها على إرادة المذكى أو استنقاذ مال الكافر.
9 - وفي الأطعمة من الدروس: " وإذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولا طريق إلى تمييزه لم يحل أكله. وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قولان: فالجواز قول النهاية لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، والمنع ظاهر القاضي وفتوى ابن إدريس.
قال الفاضل: هذا ليس ببيع حقيقة وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه.
ويشكل بأن ماله محترم إذا كان ذميا إلا على الوجه الشرعي ومن ثم حرم الربا معه.
قال المحقق: ربما كان حسنا إذا قصد بيع الذكي فحسب، وتبعه الفاضل.
ويشكل بجهالته وعدم إمكان تسليمه متميزا.
ولو وجد لحما مطروحا لا يعلم حاله فالمشهور تركه ويكاد أن يكون إجماعا (و روى - ظ.) أنه يطرح على النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة. وتوقف فيه الفاضلان، والعمل بالمشهور. ويمكن اعتبار المختلط بذلك إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك. " (3)
9 - وفي الأطعمة من الدروس: " وإذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولا طريق إلى تمييزه لم يحل أكله. وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قولان: فالجواز قول النهاية لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، والمنع ظاهر القاضي وفتوى ابن إدريس.
قال الفاضل: هذا ليس ببيع حقيقة وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه.
ويشكل بأن ماله محترم إذا كان ذميا إلا على الوجه الشرعي ومن ثم حرم الربا معه.
قال المحقق: ربما كان حسنا إذا قصد بيع الذكي فحسب، وتبعه الفاضل.
ويشكل بجهالته وعدم إمكان تسليمه متميزا.
ولو وجد لحما مطروحا لا يعلم حاله فالمشهور تركه ويكاد أن يكون إجماعا (و روى - ظ.) أنه يطرح على النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة. وتوقف فيه الفاضلان، والعمل بالمشهور. ويمكن اعتبار المختلط بذلك إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك. " (3)