____________________
الأكل ونحوه أيضا بناء على عدم تكليفه بالفروع. ولا دليل على اشتراط كون المبيع بشخصه ممكن الانتفاع للبائع، ولذا لو اشتبه المذكى بالميتة لدى البائع دون المشتري صح بيعه من المسلم العالم بالواقع أيضا. هذا. ولكن البيع بقصد المذكى خارج عن محل البحث كما مر.
وقال في مصباح الفقاهة في المقام ما محصله: " أن المدرك لحرمة بيع الميتة إن كان هي النصوص والإجماعات فلا شبهة في أنهما لا تشملان صورة الاختلاط لأنه لا يصدق بيع الميتة على ذلك مع قصد المذكى. فلا وجه لما ذهب إليه المصنف من المنع على الإطلاق بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. نعم لا يجوز أن ينتفع بهما فيما كان مشروطا بالطهارة والتذكية.
وإن كان المدرك في المنع هي حرمة الانتفاع بالميتة لكونها مسلوبة المالية عند الشارع وقلنا بتنجيز العلم الإجمالي، فغاية ما يترتب عليه هو عدم جواز بيعهما من شخص واحد لوجوب اجتنابه عن كلا المشتبهين. وأما بيعهما من شخصين فلا بأس به لأن حرمة الانتفاع لم تثبت إلا على الميتة المعلومة تفصيلا أو إجمالا فإذا انتفى العلم لم يبق إلا الاحتمال فيندفع بالأصل، نظير انعدام أحد المشتبهين أو خروجه من محل الابتلاء الموجب لسقوط العلم الإجمالي عن التأثير ". (1) أقول: يرد على ما ذكره أولا: أنه خروج عن مفروض بحث المصنف، إذ محط نظر المصنف بيع المختلط بحيث يقع الثمن بإزائهما معا كما هو الظاهر من صحيحتي الحلبي أيضا. وأما قصد خصوص المذكى فأمر حكاه المصنف بعد ذلك عن بعض وناقشه بأن
وقال في مصباح الفقاهة في المقام ما محصله: " أن المدرك لحرمة بيع الميتة إن كان هي النصوص والإجماعات فلا شبهة في أنهما لا تشملان صورة الاختلاط لأنه لا يصدق بيع الميتة على ذلك مع قصد المذكى. فلا وجه لما ذهب إليه المصنف من المنع على الإطلاق بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. نعم لا يجوز أن ينتفع بهما فيما كان مشروطا بالطهارة والتذكية.
وإن كان المدرك في المنع هي حرمة الانتفاع بالميتة لكونها مسلوبة المالية عند الشارع وقلنا بتنجيز العلم الإجمالي، فغاية ما يترتب عليه هو عدم جواز بيعهما من شخص واحد لوجوب اجتنابه عن كلا المشتبهين. وأما بيعهما من شخصين فلا بأس به لأن حرمة الانتفاع لم تثبت إلا على الميتة المعلومة تفصيلا أو إجمالا فإذا انتفى العلم لم يبق إلا الاحتمال فيندفع بالأصل، نظير انعدام أحد المشتبهين أو خروجه من محل الابتلاء الموجب لسقوط العلم الإجمالي عن التأثير ". (1) أقول: يرد على ما ذكره أولا: أنه خروج عن مفروض بحث المصنف، إذ محط نظر المصنف بيع المختلط بحيث يقع الثمن بإزائهما معا كما هو الظاهر من صحيحتي الحلبي أيضا. وأما قصد خصوص المذكى فأمر حكاه المصنف بعد ذلك عن بعض وناقشه بأن