____________________
هنا استيجار وإيجاد للصنائع والأعمال المحللة أو المحرمة. وهذا بخلاف المكاسب، فإنه جمع للمكسب بمعنى ما يطلب به المال، فيعم الإجارة أيضا. و المقصود هنا البحث في طرق تحصيل المال وتمييز المحلل منها عن المحرم وإن كان بنحو الإجارة، ولذا أفرد البحث عن المكاسب عن بحث البيع.
ولكن يمكن أن يناقش ما ذكر بأن عنوان المكاسب أيضا لا يكون جامعا لمحط البحث، إذ الكسب أيضا لا يصدق على مبادلة ضروريات المعاش من الأرزاق و الألبسة مثلا ولاسيما بالنسبة إلى المشتري، مع أن الغرض من البحث هنا بيان حكم جميع المعاملات الواقعة على الأعيان أو المنافع وتمييز المحلل منها عن المحرم بنحو العموم. فالعنوان الجامع أن يقال هكذا: " ما تحل المعاملة عليه عينا أو منفعة أو انتفاعا وما تحرم. " اللهم إلا أن يقال: إن الكسب بحسب اللغة يصدق على كل ما حصله الإنسان و ناله من الأشياء أو الأعمال، فيصدق على تحصيل ضروريات المعاش أيضا.
[1] أقول: التيمن بالكتاب العزيز أنسب، فكان الأولى قبل ذكر الروايات، التعرض لبعض الآيات التي يمكن أن يصطاد منها الضوابط الكلية في باب المعاملات وبها يرفع اليد عن الأصل الأولي فيها أعني أصالة الفساد. فلنتعرض لها:
ولكن يمكن أن يناقش ما ذكر بأن عنوان المكاسب أيضا لا يكون جامعا لمحط البحث، إذ الكسب أيضا لا يصدق على مبادلة ضروريات المعاش من الأرزاق و الألبسة مثلا ولاسيما بالنسبة إلى المشتري، مع أن الغرض من البحث هنا بيان حكم جميع المعاملات الواقعة على الأعيان أو المنافع وتمييز المحلل منها عن المحرم بنحو العموم. فالعنوان الجامع أن يقال هكذا: " ما تحل المعاملة عليه عينا أو منفعة أو انتفاعا وما تحرم. " اللهم إلا أن يقال: إن الكسب بحسب اللغة يصدق على كل ما حصله الإنسان و ناله من الأشياء أو الأعمال، فيصدق على تحصيل ضروريات المعاش أيضا.
[1] أقول: التيمن بالكتاب العزيز أنسب، فكان الأولى قبل ذكر الروايات، التعرض لبعض الآيات التي يمكن أن يصطاد منها الضوابط الكلية في باب المعاملات وبها يرفع اليد عن الأصل الأولي فيها أعني أصالة الفساد. فلنتعرض لها: