____________________
قلت: ذكر الصناعات في الحديث دليل على كون المراد بالمعاملات هنا المعنى الأعم لا خصوص العقود والإيقاعات، فيراد بها مطلق الأعمال غير العبادية، مضافا إلى أن قوله في آخر ما حكيناه من الحديث: " فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد... " أيضا يدل على كون المقصود ذكر جميع المعايش. اللهم إلا أن يقال بالنسبة إلى الصناعات إنها بنفسها لا يستفاد منها غالبا إلا بالمبادلة على المصنوعات فذكرها في الحديث من جهة وقوعها موضوعا للتجارات أو الإجارات، فتأمل.
الجهة الثانية: في حاشية المحقق الإيرواني " ره " ما ملخصه: " أن الرواية متعارضة فقراتها في ضابطي الحل والحرمة: فضابط الحل فيها أن يكون الشيء فيه جهة من جهات الصلاح. وضابط الحرمة أن يكون في الشيء وجه من وجوه الفساد. ففي ذي الجهتين يقع التزاحم. فإما أن يرجح ضابط الحل ويحكم فيه بالحل بما يستفاد من قسم الصناعات من تقديم جهة الصلاح في ذات الجهتين منها، أو يحصل الإجمال بالتعارض فيرجع إلى عمومات أدلة التجارة وأصالة الحل. " (1) أقول: الظاهر من الرواية الحكم على الشيء بلحاظ الأثر الغالب المترقب منه عند العقلاء والمصرف المتعارف فيه. فإن كان الأثر المتعارف المترقب منه من وجوه الصلاح ومما يتقوم به المعاش حل بيعه وإجارته وسائر التقلبات فيه لذلك. وإن كان الأثر المتعارف المترقب منه عند العقلاء من وجوه الفساد حرم بيعه وشراؤه لذلك.
وبالجملة فالمعيار الآثار والفوائد المتعارفة المترقبة من الأشياء. والمقصود في الحديث بيان حكم المعاملات على الأشياء بلحاظ هذه الآثار. نعم لو فرض للشيء مضافا إلى
الجهة الثانية: في حاشية المحقق الإيرواني " ره " ما ملخصه: " أن الرواية متعارضة فقراتها في ضابطي الحل والحرمة: فضابط الحل فيها أن يكون الشيء فيه جهة من جهات الصلاح. وضابط الحرمة أن يكون في الشيء وجه من وجوه الفساد. ففي ذي الجهتين يقع التزاحم. فإما أن يرجح ضابط الحل ويحكم فيه بالحل بما يستفاد من قسم الصناعات من تقديم جهة الصلاح في ذات الجهتين منها، أو يحصل الإجمال بالتعارض فيرجع إلى عمومات أدلة التجارة وأصالة الحل. " (1) أقول: الظاهر من الرواية الحكم على الشيء بلحاظ الأثر الغالب المترقب منه عند العقلاء والمصرف المتعارف فيه. فإن كان الأثر المتعارف المترقب منه من وجوه الصلاح ومما يتقوم به المعاش حل بيعه وإجارته وسائر التقلبات فيه لذلك. وإن كان الأثر المتعارف المترقب منه عند العقلاء من وجوه الفساد حرم بيعه وشراؤه لذلك.
وبالجملة فالمعيار الآثار والفوائد المتعارفة المترقبة من الأشياء. والمقصود في الحديث بيان حكم المعاملات على الأشياء بلحاظ هذه الآثار. نعم لو فرض للشيء مضافا إلى