____________________
هي كلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا. قال: ليس به بأس. (1) قال الشيخ في طهارته بعد نقلها: " وفي التعليل إشارة إلى طهارة الخنزير البحري أيضا. " (2) وفي مصباح الفقاهة: " بل الظاهر أنهما من أقسام السمك الغير المأكول، فيكونان خارجين عما نحن فيه تخصصا. " (3) هذا.
وتحقيق المسألة موكول إلى كتاب الطهارة.
البحث في المسألة يقع في ثلاثة مقامات: الأول في بيع الكلب. الثاني في بيع الخنزير.
الثالث في بيع أجزائهما:
1 - البحث في بيع الكلب 1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 302): " يجوز بيع كلاب الصيد. ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة. ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا إلا أنه مكروه، فإن باعه صح البيع ووجب الثمن، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، و لا يجب على قاتلها القيمة.
وتحقيق المسألة موكول إلى كتاب الطهارة.
البحث في المسألة يقع في ثلاثة مقامات: الأول في بيع الكلب. الثاني في بيع الخنزير.
الثالث في بيع أجزائهما:
1 - البحث في بيع الكلب 1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 302): " يجوز بيع كلاب الصيد. ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة. ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا إلا أنه مكروه، فإن باعه صح البيع ووجب الثمن، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته. وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، و لا يجب على قاتلها القيمة.