____________________
والمعاملات هو الوضع أعني الفساد والصحة لا الحرمة التكليفية. هذا.
وينبغي التنبيه على أمر، وهو أن الظاهر كون أدلة الحرمة والفساد في المقام منصرفة عما إذا أراد المشتري للكلاب المضرة جمعها وإعدامها لإراحة الناس من شرها. إلا أن يقال: إن المتعارف في هذه الصورة التوسل بالإجارة أو الجعالة لا نقل نفس العين بإزاء الثمن.
2 - البحث في بيع الخنزير 1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 308): " لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه. وقال الشافعي: كل ما ينتفع به يجور بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك. دليلنا إجماع الفرقة.
وأيضا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله - تعالى - إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب فإن فيه خلافا، وهذا نص. " (1) أقول: لعل فتوى الشيخ " ره " مبنية على القول بنجاسة المسوخ، كما اختاره في أطعمة الخلاف وفي المبسوط، وهي ممنوعة. وادعاؤه إجماع الفرقة عجيب، إلا أن يريد الإجماع على أصل الكبرى أعني حرمة بيع النجس. واستدلاله بالنبوي أيضا محل إشكال. إذ على فرض عدم وجود كلمة الأكل فيه كان ظاهر حرمة الشيء حرمة جميع الانتفاعات منه، ووجود ذلك في المسوخ ممنوع. فما ذكره الشافعي من أن كل ما ينتفع به يجوز بيعه هو الصحيح.
وينبغي التنبيه على أمر، وهو أن الظاهر كون أدلة الحرمة والفساد في المقام منصرفة عما إذا أراد المشتري للكلاب المضرة جمعها وإعدامها لإراحة الناس من شرها. إلا أن يقال: إن المتعارف في هذه الصورة التوسل بالإجارة أو الجعالة لا نقل نفس العين بإزاء الثمن.
2 - البحث في بيع الخنزير 1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 308): " لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه. وقال الشافعي: كل ما ينتفع به يجور بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك. دليلنا إجماع الفرقة.
وأيضا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله - تعالى - إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب فإن فيه خلافا، وهذا نص. " (1) أقول: لعل فتوى الشيخ " ره " مبنية على القول بنجاسة المسوخ، كما اختاره في أطعمة الخلاف وفي المبسوط، وهي ممنوعة. وادعاؤه إجماع الفرقة عجيب، إلا أن يريد الإجماع على أصل الكبرى أعني حرمة بيع النجس. واستدلاله بالنبوي أيضا محل إشكال. إذ على فرض عدم وجود كلمة الأكل فيه كان ظاهر حرمة الشيء حرمة جميع الانتفاعات منه، ووجود ذلك في المسوخ ممنوع. فما ذكره الشافعي من أن كل ما ينتفع به يجوز بيعه هو الصحيح.