____________________
المسألة والروايات المستفيضة بل المتواترة الواردة فيها من طرقهما، فراجع.
والغرض هنا البحث فيما استثني من الكلاب. والمتيقن من موارد المنع الكلب الذي لا خاصية له ولا منفعة عقلائية توجب ماليته أو تمحض منافعه في المحرمة، كما أن المتيقن من موارد الجواز كلب الصيد إذا كان سلوقيا المعبر عنه في عرفنا ب " تازي " و يراد به الكلب العربي، فإن السلوق على ما في الصحاح والقاموس بلدة باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب السلوقية. وقول المصنف: " في الجملة " لبيان أن الإجماع على جواز البيع فيما عدا كلب الهراش ليس ثابتا في جميع موارده.
وأما ما ذكره المصنف وجها لكلام العماني من إطلاق قوله: " ثمن الكلب سحت " فيمكن أن يناقش بأنه ذكر في هذه الأخبار في عداد أنواع أخر من السحت كثمن الخمر و الميتة ونحوهما، فراجع الوسائل. (1) فتكون في مقام تعداد أنواع السحت إجمالا وليست في مقام بيان حكم كل واحد من العناوين المذكورة بحدوده وشرائطه حتى ينعقد لها إطلاق، نظير قوله (عليه السلام): " بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والحج والصوم و الولاية "، (2) فتأمل.
1 - كلب الصيد السلوقي [1] 1 - قال المفيد في مكاسب المقنعة: " وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه وأكل ثمنه. " (3)
والغرض هنا البحث فيما استثني من الكلاب. والمتيقن من موارد المنع الكلب الذي لا خاصية له ولا منفعة عقلائية توجب ماليته أو تمحض منافعه في المحرمة، كما أن المتيقن من موارد الجواز كلب الصيد إذا كان سلوقيا المعبر عنه في عرفنا ب " تازي " و يراد به الكلب العربي، فإن السلوق على ما في الصحاح والقاموس بلدة باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب السلوقية. وقول المصنف: " في الجملة " لبيان أن الإجماع على جواز البيع فيما عدا كلب الهراش ليس ثابتا في جميع موارده.
وأما ما ذكره المصنف وجها لكلام العماني من إطلاق قوله: " ثمن الكلب سحت " فيمكن أن يناقش بأنه ذكر في هذه الأخبار في عداد أنواع أخر من السحت كثمن الخمر و الميتة ونحوهما، فراجع الوسائل. (1) فتكون في مقام تعداد أنواع السحت إجمالا وليست في مقام بيان حكم كل واحد من العناوين المذكورة بحدوده وشرائطه حتى ينعقد لها إطلاق، نظير قوله (عليه السلام): " بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والحج والصوم و الولاية "، (2) فتأمل.
1 - كلب الصيد السلوقي [1] 1 - قال المفيد في مكاسب المقنعة: " وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه وأكل ثمنه. " (3)