____________________
والإجماع على عدم صحة بيع النجس - على فرض تحققه - منصرف إلى صورة عدم وجود المنفعة المحللة العقلائية له، أو صورة وقوع البيع بقصد المنافع المحرمة كالأكل و نحوه من المنافع المتوقفة على الطهارة.
وما دل على عدم صحة بيع المسلم للخنزير منصرف إلى بيعه للأكل ونحوه على نحو ما كان يصنعه الكفار وأهل الذمة. مضافا إلى أن الخنزير اسم للحيوان الخاص، ولو سلم صدقه بنحو المسامحة على ميته أيضا فلا يصدق على مثل جلده أو شعره. ومثله في هذا المجال عنوان الكلب أيضا، فتدبر.
7 - بيع الخمر [1] قد قام الإجماع وأطبقت نصوص الفريقين على حرمة بيع الخمر وفساده:
1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 311): " لا يجوز بيع الخمر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: " يجوز أن يوكل ذميا ببيعها وشرائها. دليلنا إجماع الفرقة. وأيضا روي عن عائشة أنها قالت: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حرم التجارة في الخمر.
وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " إن الذي حرم شربها حرم بيعها. " وروى ابن عباس، قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه جبرائيل فقال: " يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها
وما دل على عدم صحة بيع المسلم للخنزير منصرف إلى بيعه للأكل ونحوه على نحو ما كان يصنعه الكفار وأهل الذمة. مضافا إلى أن الخنزير اسم للحيوان الخاص، ولو سلم صدقه بنحو المسامحة على ميته أيضا فلا يصدق على مثل جلده أو شعره. ومثله في هذا المجال عنوان الكلب أيضا، فتدبر.
7 - بيع الخمر [1] قد قام الإجماع وأطبقت نصوص الفريقين على حرمة بيع الخمر وفساده:
1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 311): " لا يجوز بيع الخمر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: " يجوز أن يوكل ذميا ببيعها وشرائها. دليلنا إجماع الفرقة. وأيضا روي عن عائشة أنها قالت: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حرم التجارة في الخمر.
وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " إن الذي حرم شربها حرم بيعها. " وروى ابن عباس، قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه جبرائيل فقال: " يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها