____________________
المسألة الرابعة: المعاوضة على الدهن المتنجس [1] حاصل كلام المصنف أن جعل الأصحاب هذه المسألة من المستثنيات مبني على التزامهم بأحد أمرين: إما القول بحرمة الانتفاع بالمتنجسات إلا ما خرج بالدليل ويلزمها قهرا حرمة بيعها أيضا؛ أو القول بحرمة بيعها تعبدا وإن جاز الانتفاع بها. وإلا كان الاستثناء منقطعا، إذ على هذا يجب أن يفرض المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة فلا يكون المقام من أفراده.