____________________
الظاهرية فالظاهر عندهم أهمية الاقتضائي الملزم من غير الملزم. هذا.
وتفصيل هذه المسائل موكول إلى علم الأصول، وإنما أشرنا إليها هنا استطرادا.
الأمر الخامس: قد ظهر من عبارة المصنف أنه لو قلنا بجواز ارتكاب أحد الطرفين بإجراء أصالة الحل فيه بنحو التخيير جاز بيعه أيضا بقصد المذكى الواقع في البين.
وناقش في ذلك المحقق الشيرازي في حاشيته في المقام بما لفظه: " الظاهر أن أصالة الحل بالمعنى الذي ذكرناه لا يثبت به إلا جواز الأكل. وأما جواز البيع فلا، لأن المفروض عدم جواز بيع الميتة الواقعية. فمع الشك في تحقق الموضوع القابل للانتفاع يحكم بأصالة عدم الانتفاع وإن لم يكن هناك أصل يثبت به عدم كونه المذكى، وذلك نظير المال المردد بين كونه مال الشخص أو مال غيره، فإنه وإن قلنا بجواز أكله إذا لم يكن مسبوقا بكونه ملكا لغيره، لكن لا نقول بجواز بيعه، لما قلنا من الشك في الملكية المترتب عليها جواز البيع ونفوذه.
نعم لو كان المانع من جواز البيع هو مجرد عدم جواز الانتفاع دون عنوان الميتة النجسة أمكن أن يقال بارتفاع المانع بجواز التصرف الثابت ولو بأصالة الحل... " (1) وقد تعرض لنحو هذه المناقشة المحقق المامقاني أيضا في حاشيته إلا أنه ذكر بدل أصالة الحل أصالة الطهارة وقال: " إن أصالة الطهارة لا تفيد كونه ملكا، ضرورة أنه لا ملازمة بين الطهارة وبين كونه ملكا... " فراجع كلامه. (2) وأجاب الأستاذ الإمام في المقام عن مناقشة المحقق الشيرازي بما محصله: " أن مفاد
وتفصيل هذه المسائل موكول إلى علم الأصول، وإنما أشرنا إليها هنا استطرادا.
الأمر الخامس: قد ظهر من عبارة المصنف أنه لو قلنا بجواز ارتكاب أحد الطرفين بإجراء أصالة الحل فيه بنحو التخيير جاز بيعه أيضا بقصد المذكى الواقع في البين.
وناقش في ذلك المحقق الشيرازي في حاشيته في المقام بما لفظه: " الظاهر أن أصالة الحل بالمعنى الذي ذكرناه لا يثبت به إلا جواز الأكل. وأما جواز البيع فلا، لأن المفروض عدم جواز بيع الميتة الواقعية. فمع الشك في تحقق الموضوع القابل للانتفاع يحكم بأصالة عدم الانتفاع وإن لم يكن هناك أصل يثبت به عدم كونه المذكى، وذلك نظير المال المردد بين كونه مال الشخص أو مال غيره، فإنه وإن قلنا بجواز أكله إذا لم يكن مسبوقا بكونه ملكا لغيره، لكن لا نقول بجواز بيعه، لما قلنا من الشك في الملكية المترتب عليها جواز البيع ونفوذه.
نعم لو كان المانع من جواز البيع هو مجرد عدم جواز الانتفاع دون عنوان الميتة النجسة أمكن أن يقال بارتفاع المانع بجواز التصرف الثابت ولو بأصالة الحل... " (1) وقد تعرض لنحو هذه المناقشة المحقق المامقاني أيضا في حاشيته إلا أنه ذكر بدل أصالة الحل أصالة الطهارة وقال: " إن أصالة الطهارة لا تفيد كونه ملكا، ضرورة أنه لا ملازمة بين الطهارة وبين كونه ملكا... " فراجع كلامه. (2) وأجاب الأستاذ الإمام في المقام عن مناقشة المحقق الشيرازي بما محصله: " أن مفاد