____________________
من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله... قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟... " (1) والظاهر أن المقصود بالمجمع عليه في الحديث ما اشتهر العمل به والإفتاء بمضمونه استنادا إليه كما يظهر من مقابلته بالشاذ. وإذا وصل العمل بالرواية والاعتماد عليها إلى حد عد خلافه شاذا نادرا صارت عند العقلاء مما لا ريب فيها، إذ يحصل بمضمونها الوثوق غالبا. وحمل الشهرة في الحديث على الشهرة الروائية فقط بعيد في الغاية.
توضيح ذلك: أن الشهرة على ثلاثة أقسام:
الأول: الشهرة في الرواية بمعنى كثرة الناقلين لها، سواء عملوا بها أم لا.
الثاني: الشهرة العملية بمعنى عمل المشهور برواية واستنادهم إليها في مقام الإفتاء.
الثالث: الشهرة الفتوائية بمعنى إفتاء المشهور بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند فتواهم كما مر من مسألة سفر الصيد للتجارة من التفصيل بين الصلاة والصيام.
ويظهر من الشيخ الأعظم في الرسائل وكثير من الأعاظم حمل الشهرة في الحديث و كذا في مرفوعة زرارة الآتية على القسم الأول أعني الشهرة الروائية (2)، مع وضوح أن مجرد نقل الرواية فقط من دون اعتماد عليها لا يجعلها مما لا ريب فيه، بل يكون من قبيل الإعراض الذي يزيد في ريبه. فالمقصود اعتماد الأصحاب على أحد الخبرين
توضيح ذلك: أن الشهرة على ثلاثة أقسام:
الأول: الشهرة في الرواية بمعنى كثرة الناقلين لها، سواء عملوا بها أم لا.
الثاني: الشهرة العملية بمعنى عمل المشهور برواية واستنادهم إليها في مقام الإفتاء.
الثالث: الشهرة الفتوائية بمعنى إفتاء المشهور بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند فتواهم كما مر من مسألة سفر الصيد للتجارة من التفصيل بين الصلاة والصيام.
ويظهر من الشيخ الأعظم في الرسائل وكثير من الأعاظم حمل الشهرة في الحديث و كذا في مرفوعة زرارة الآتية على القسم الأول أعني الشهرة الروائية (2)، مع وضوح أن مجرد نقل الرواية فقط من دون اعتماد عليها لا يجعلها مما لا ريب فيه، بل يكون من قبيل الإعراض الذي يزيد في ريبه. فالمقصود اعتماد الأصحاب على أحد الخبرين