____________________
وصل إلى حد الإسكار. وقد بين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ولو لم يسكر. ولفظ الحديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام. " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي. " (1) حكم تخليل الخمر وبيعها لذلك أو للتداوي الأمر الثاني: هل تشمل أدلة حرمة بيع الخمر وحرمة ثمنها لما إذا بيعت للتخليل أو التطيين مثلا أو للتداوي بها مع الاضطرار وانحصار العلاج فيها؟
أو يقال بانصرافها إلى صورة بيعها للشرب المحرم لأنه المنفعة المقصودة المتعارفة لعاصرها وبائعها ومشتريها في عصر صدور تلك الأخبار وفي كل عصر، وعلى أساسه كان تقويمها والمعاملة عليها، فأريد بالنهي عن بيعها والتجارة عليها البيع والتجارة على النحو المتعارف بين الفساق وشراب الخمور، حيث إنها كانت ممحضة للشرب المحرم.
وأما إذا فرضت لها منافع عقلائية مشروعة وصارت بذلك مالا مرغوبا فيها لذلك فلا بأس ببيعها بهذا القصد ولم يثبت إسقاط الشارع لماليتها بنحو الإطلاق.
وقد دلت أخبار مستفيضة على جواز تخليلها كما تأتي. وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. " ونحوه في موثقة أبي بصير. (2) وقد ذكر الإمام (عليه السلام) هذه الكلية لتصحيح صلاة المضطر فيكون المقصود من الحرمة والحل في هذا الكلام أعم من التكليف والوضع.
أو يقال بانصرافها إلى صورة بيعها للشرب المحرم لأنه المنفعة المقصودة المتعارفة لعاصرها وبائعها ومشتريها في عصر صدور تلك الأخبار وفي كل عصر، وعلى أساسه كان تقويمها والمعاملة عليها، فأريد بالنهي عن بيعها والتجارة عليها البيع والتجارة على النحو المتعارف بين الفساق وشراب الخمور، حيث إنها كانت ممحضة للشرب المحرم.
وأما إذا فرضت لها منافع عقلائية مشروعة وصارت بذلك مالا مرغوبا فيها لذلك فلا بأس ببيعها بهذا القصد ولم يثبت إسقاط الشارع لماليتها بنحو الإطلاق.
وقد دلت أخبار مستفيضة على جواز تخليلها كما تأتي. وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. " ونحوه في موثقة أبي بصير. (2) وقد ذكر الإمام (عليه السلام) هذه الكلية لتصحيح صلاة المضطر فيكون المقصود من الحرمة والحل في هذا الكلام أعم من التكليف والوضع.