وفي الفقه المنسوب إلى مولانا
الرضا - صلوات الله وسلامه عليه -: " إعلم - يرحمك الله - أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره - مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون - فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. وكل أمر يكون فيه الفساد - مما قد
نهي عنه من جهة
أكله وشربه ولبسه ونكاحه و إمساكه، لوجه الفساد، مما قد
نهي عنه، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا و جميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك - فحرام ضار للجسم و فاسد (فساد - خ.) للنفس. " [1] انتهى.
____________________
الرواية الثانية [1] هذه هي الرواية الثانية من الروايات الأربع التي ذكرها المصنف بعنوان الضابطة في المقام. وقد كتبناها في المتن على طبق فقه الرضا المطبوع أخيرا من قبل المؤتمر