الثاني: بول الإبل يجوز بيعه إجماعا - على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع - إما لجواز شربه اختيارا كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية الجعفري: " أبوال الإبل خير من ألبانها "، وإما لأجل الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب؟ قال: " نعم، لا بأس. " وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: " إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس. وكذلك بول الإبل والغنم. " [1]
____________________
ويمكن أن يستشعر من هذه الرواية أن المحرم على اليهود كان جميع الانتفاعات من الشحوم. ولكن يمكن منع ظهورها في ذلك، إذ المتيقن منها حرمة جميع الانتفاعات في خصوص الميتة وسيأتي البحث في ذلك.
[1] راجع الوسائل، أبواب الأطعمة المباحة. (1) وقد مر البحث عن حكم شرب الأبوال الطاهرة وأن الأصل وإن كان يقتضي الحلية لكن ظاهر الشرط في موثقة عمار اختصاص الحلية بصورة الاحتياج للتداوي. وأما موثقة سماعة فلا تدل على الاختصاص، إذ القيد في كلام الراوي.
[1] راجع الوسائل، أبواب الأطعمة المباحة. (1) وقد مر البحث عن حكم شرب الأبوال الطاهرة وأن الأصل وإن كان يقتضي الحلية لكن ظاهر الشرط في موثقة عمار اختصاص الحلية بصورة الاحتياج للتداوي. وأما موثقة سماعة فلا تدل على الاختصاص، إذ القيد في كلام الراوي.