____________________
الآية الثانية قوله - تعالى - في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.) (1) أقول: 1 - أصل الأكل: التغذي بالشيء بالتقامه وبلعه. وحيث إنه مستلزم للتسلط على الشيء وإفنائه شاع استعماله في إفناء الشيء مطلقا فيقال: أكلت النار الحطب، و يقال: أكل زيد مال عمرو، إذا استولى عليه وتصرف فيه تصرف الملاك في أموالهم المستلزم أحيانا لإعدامها وإفنائها، وذلك بعناية أن الأكل أشد ما يحتاج إليه الإنسان و أعم تصرفاته في الأشياء. وهذا الاستعمال شائع عند العرف والعقلاء حتى الفصحاء منهم. وعلى أساسه شاع استعماله في الكتاب والسنة أيضا. فالمقصود في الآية، النهي عن الاستيلاء على مال الغير بالطرق الباطلة.
2 - ولا يخفى أن حرمة أكل المال الحاصل بالأسباب الباطلة كناية عن فسادها عند الشرع وعدم تأثيرها في النقل. كما أن حليته بالتجارة عن تراض كناية عن صحتها عنده وتأثيرها في النقل، فذكر اللازم وأريد الملزوم.
وبعبارة أخرى: ظاهر النهي في أمثال المقام، الإرشاد إلى فساد الأسباب لا التكليف المحض.
2 - ولا يخفى أن حرمة أكل المال الحاصل بالأسباب الباطلة كناية عن فسادها عند الشرع وعدم تأثيرها في النقل. كما أن حليته بالتجارة عن تراض كناية عن صحتها عنده وتأثيرها في النقل، فذكر اللازم وأريد الملزوم.
وبعبارة أخرى: ظاهر النهي في أمثال المقام، الإرشاد إلى فساد الأسباب لا التكليف المحض.