____________________
حكم بيع الميتة [1] ما مر إلى هنا كان في البحث عن المقام الأول أعني حكم الانتفاع بالميتة، وقد قوينا فيه الجواز.
وأما المقام الثاني أعني البحث عن حكم بيعها فالمشهور عدم صحة بيعها وشرائها بل ادعي على ذلك الإجماع في كلماتهم. وقد مر في أول المسألة نقله عن التذكرة والمنتهى والتنقيح، فراجع. (1) وفي المستند: " حرمة بيعها وشرائها والتكسب بها إجماعي. " (2) ومر المنع عن بيعها في عبارات المقنعة، والنهاية، والمبسوط، والمراسم، والشرائع، و القواعد، والفقه على المذاهب الأربعة نقلا عن الحنابلة والحنفية والمالكية، وعن الشافعية: لا يصح بيع كل نجس. (3) وفي الشرح الكبير: " لا يجوز بيع الميتة ولا الخنزير ولا الدم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به. " (4) وكيف كان فاستدل للمنع بوجوه:
الأول: الإجماعات المدعاة والشهرة المحققة.
ويرد عليهما منع كونهما تعبديين كاشفين عن قول المعصوم (عليه السلام) أو دليل معتبر واصل
وأما المقام الثاني أعني البحث عن حكم بيعها فالمشهور عدم صحة بيعها وشرائها بل ادعي على ذلك الإجماع في كلماتهم. وقد مر في أول المسألة نقله عن التذكرة والمنتهى والتنقيح، فراجع. (1) وفي المستند: " حرمة بيعها وشرائها والتكسب بها إجماعي. " (2) ومر المنع عن بيعها في عبارات المقنعة، والنهاية، والمبسوط، والمراسم، والشرائع، و القواعد، والفقه على المذاهب الأربعة نقلا عن الحنابلة والحنفية والمالكية، وعن الشافعية: لا يصح بيع كل نجس. (3) وفي الشرح الكبير: " لا يجوز بيع الميتة ولا الخنزير ولا الدم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به. " (4) وكيف كان فاستدل للمنع بوجوه:
الأول: الإجماعات المدعاة والشهرة المحققة.
ويرد عليهما منع كونهما تعبديين كاشفين عن قول المعصوم (عليه السلام) أو دليل معتبر واصل