____________________
جوز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة تحت السماء.
وصاحب الكفاية استشكل في حرمة التكسب بجلد الميتة نظرا إلى خبر أبي القاسم الصيقل وولده. " (1) أقول: غرضنا من التطويل في نقل كلمات الأصحاب منع تحقق الإجماع في المسألة، حيث تمسك به البعض في المقام حتى ربما يشككون في جواز الانتفاع بها في التسميد أيضا، مع أن المسألة مختلف فيها؛ فترى الشيخ الطوسي مثلا يفتي في كتاب الصيد و الذبائح من نهايته الذي وضعه لنقل خصوص المسائل المأثورة تارة بعدم جواز استعمال جلد الميتة في شيء من الأشياء. وأخرى بعد صفحة بجواز عمل الدلو منه والاستقاء به لغير وضوء الصلاة والشرب.
ومسألة بيع الميتة مبتلى بها في أعصارنا جدا، حيث يشترون أجساد الأموات للتشريح والترقيع ونحوهما بأثمان غالية. فإذا لم يثبت إجماع في البين فلنتعرض لسائر ما يمكن أن يتمسك به في المقام:
فمما استدلوا به لحرمة جميع الانتفاعات بها بل حرمة المعاوضة عليها أيضا ما ورد من الآيات في تحريم الميتة وما قارنها:
قال الله - تعالى - في أوائل سورة المائدة: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) (2) الآية.
قال في التذكرة بعد ذكر الآية: " والأعيان لا يصح تحريمها وأقرب مجاز إليها جميع
وصاحب الكفاية استشكل في حرمة التكسب بجلد الميتة نظرا إلى خبر أبي القاسم الصيقل وولده. " (1) أقول: غرضنا من التطويل في نقل كلمات الأصحاب منع تحقق الإجماع في المسألة، حيث تمسك به البعض في المقام حتى ربما يشككون في جواز الانتفاع بها في التسميد أيضا، مع أن المسألة مختلف فيها؛ فترى الشيخ الطوسي مثلا يفتي في كتاب الصيد و الذبائح من نهايته الذي وضعه لنقل خصوص المسائل المأثورة تارة بعدم جواز استعمال جلد الميتة في شيء من الأشياء. وأخرى بعد صفحة بجواز عمل الدلو منه والاستقاء به لغير وضوء الصلاة والشرب.
ومسألة بيع الميتة مبتلى بها في أعصارنا جدا، حيث يشترون أجساد الأموات للتشريح والترقيع ونحوهما بأثمان غالية. فإذا لم يثبت إجماع في البين فلنتعرض لسائر ما يمكن أن يتمسك به في المقام:
فمما استدلوا به لحرمة جميع الانتفاعات بها بل حرمة المعاوضة عليها أيضا ما ورد من الآيات في تحريم الميتة وما قارنها:
قال الله - تعالى - في أوائل سورة المائدة: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) (2) الآية.
قال في التذكرة بعد ذكر الآية: " والأعيان لا يصح تحريمها وأقرب مجاز إليها جميع