____________________
3 - المعاوضة على الدم [1] أقول: 1 - قد مر فيما حكيناه عن المقنعة، ونهاية الشيخ، والمبسوط، والمراسم، و الشرائع والقواعد (1) ذكر الدم في عداد النجاسات التي لا يصح بيعها.
2 - وفي نهاية العلامة: " بيع الدم وشراؤه حرام إجماعا لنجاسته وعدم الانتفاع به. " (2) أقول: ظاهر كلامه: أن الإجماع المدعى ليس بنفسه بنحو يكشف به قول المعصوم (عليه السلام) فيعتمد عليه بل هو مستند إلى وصفي النجاسة وعدم الانتفاع.
وهل هما دليلان مستقلان، أو أن النجاسة أوجبت عدم الانتفاع وهو الدليل لعدم جواز البيع؟ الظاهر هو الثاني. ولا محالة يراد به عدم جواز الانتفاع الذي كان متعارفا في تلك الأعصار من شربه أو أكله مشويا. وإلى ذلك ينصرف التحريم في الآيات الشريفة و الروايات أيضا كما يأتي بيانه.
2 - وفي نهاية العلامة: " بيع الدم وشراؤه حرام إجماعا لنجاسته وعدم الانتفاع به. " (2) أقول: ظاهر كلامه: أن الإجماع المدعى ليس بنفسه بنحو يكشف به قول المعصوم (عليه السلام) فيعتمد عليه بل هو مستند إلى وصفي النجاسة وعدم الانتفاع.
وهل هما دليلان مستقلان، أو أن النجاسة أوجبت عدم الانتفاع وهو الدليل لعدم جواز البيع؟ الظاهر هو الثاني. ولا محالة يراد به عدم جواز الانتفاع الذي كان متعارفا في تلك الأعصار من شربه أو أكله مشويا. وإلى ذلك ينصرف التحريم في الآيات الشريفة و الروايات أيضا كما يأتي بيانه.