دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
الثالثة: يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح الإجماع عليه. [1]
____________________
3 - المعاوضة على الدم [1] أقول: 1 - قد مر فيما حكيناه عن المقنعة، ونهاية الشيخ، والمبسوط، والمراسم، و الشرائع والقواعد (1) ذكر الدم في عداد النجاسات التي لا يصح بيعها.
2 - وفي نهاية العلامة: " بيع الدم وشراؤه حرام إجماعا لنجاسته وعدم الانتفاع به. " (2) أقول: ظاهر كلامه: أن الإجماع المدعى ليس بنفسه بنحو يكشف به قول المعصوم (عليه السلام) فيعتمد عليه بل هو مستند إلى وصفي النجاسة وعدم الانتفاع.
وهل هما دليلان مستقلان، أو أن النجاسة أوجبت عدم الانتفاع وهو الدليل لعدم جواز البيع؟ الظاهر هو الثاني. ولا محالة يراد به عدم جواز الانتفاع الذي كان متعارفا في تلك الأعصار من شربه أو أكله مشويا. وإلى ذلك ينصرف التحريم في الآيات الشريفة و الروايات أيضا كما يأتي بيانه.

١ - راجع ص ١٦٦ وما بعدها من الكتاب.
٢ - نهاية الإحكام ٢ / ٤٦٣، كتاب البيع، الفصل الثالث، المطلب الأول، البحث الثاني.
(٢٧٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست