____________________
المذكور في ذيل البحث عن بيع النجس بإطلاقه.
[1] قد تعرضنا سابقا لما ذكره العلامة في التذكرة في هذا المجال، ولكن لما أشار إليها المصنف في المقام مع الاهتمام بها وكانت الحوالة لا تخلو من الخسارة نعيدها هنا ثانيا تسهيلا للقراء الكرام، فنقول:
1 - قال فيه: " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية... ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا، لقوله - تعالى -: (فاجتنبوه)، (حرمت عليكم الميتة). والأعيان لا يصح تحريمها، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع، وأعظمها البيع فكان حراما... " (1) 2 - وفيه أيضا: " الشرط الثاني: المنفعة. مسألة: لا يجوز بيع مالا منفعة فيه لانه ليس مالا فلا يؤخذ في مقابلته المال. " (2) 3 - وفيه أيضا: " ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له، فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود والزمر... " (3)
[1] قد تعرضنا سابقا لما ذكره العلامة في التذكرة في هذا المجال، ولكن لما أشار إليها المصنف في المقام مع الاهتمام بها وكانت الحوالة لا تخلو من الخسارة نعيدها هنا ثانيا تسهيلا للقراء الكرام، فنقول:
1 - قال فيه: " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية... ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا، لقوله - تعالى -: (فاجتنبوه)، (حرمت عليكم الميتة). والأعيان لا يصح تحريمها، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع، وأعظمها البيع فكان حراما... " (1) 2 - وفيه أيضا: " الشرط الثاني: المنفعة. مسألة: لا يجوز بيع مالا منفعة فيه لانه ليس مالا فلا يؤخذ في مقابلته المال. " (2) 3 - وفيه أيضا: " ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له، فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود والزمر... " (3)