____________________
والوجه الثاني: أنهما مخالفتان لما دل على عدم جواز الانتفاع بالميتة وعدم جواز بيعها.
ويرد عليه أولا: ما مر منا من تقوية جواز الانتفاع إلا في الأكل ونحوه وجواز البيع أيضا.
وثانيا: أنهما أخص منها فتخصص بهما. قال المحقق النراقي في مطاعم المستند: " ثم إن ما دلت عليه الصحيحان من جواز البيع لمستحلي الميتة مذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية وابن حمزة، وهو الأقوى للصحيحين المذكورين المخصصين للأخبار المانعة عن الانتفاع بالميتة مطلقا وعن بيعها، لأخصيتهما المطلقة منها من وجوه. خلافا للحلي و القاضي وجمع أخر، فمنعوه للأخبار المذكورة بجوابها. ولما دل على حرمة الإعانة على الإثم بناء على كون الكفار مكلفين بالفروع كما هو المذهب. وفيه منع كونه إعانة كما يظهر وجهه مما ذكرناه في بيان الإعانة على الإثم في كتاب العوائد. مع أنها أيضا ليست إلا قاعدة كلية للتخصيص صالحة. " (1) الوجه الثالث: أن العمل بهما مستلزم للإعانة على الإثم القبيحة عقلا والمحرمة شرعا بمقتضى النهي عن التعاون عليه بناء على تكليف الكفار بالفروع كما هو المشهور و المنصور، إذ التعاون ليس إلا إعانتين من شخصين كل منهما مكلف مستقل فحرمته دليل على حرمتها أيضا، فتدبر.
ويرد على ذلك أولا: أن هذا اجتهاد في قبال النص الصحيح، وما دل على حرمة الإعانة على الإثم عام صالح للتخصيص كما في المستند، فتأمل.
وثانيا: منع صدق الإعانة على مجرد البيع في المقام، كيف؟! ولو كان مجرد العلم بترتب الحرام على فعل الإنسان إعانة عليه لحرم أكثر أفعال الناس وصناعاتهم
ويرد عليه أولا: ما مر منا من تقوية جواز الانتفاع إلا في الأكل ونحوه وجواز البيع أيضا.
وثانيا: أنهما أخص منها فتخصص بهما. قال المحقق النراقي في مطاعم المستند: " ثم إن ما دلت عليه الصحيحان من جواز البيع لمستحلي الميتة مذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية وابن حمزة، وهو الأقوى للصحيحين المذكورين المخصصين للأخبار المانعة عن الانتفاع بالميتة مطلقا وعن بيعها، لأخصيتهما المطلقة منها من وجوه. خلافا للحلي و القاضي وجمع أخر، فمنعوه للأخبار المذكورة بجوابها. ولما دل على حرمة الإعانة على الإثم بناء على كون الكفار مكلفين بالفروع كما هو المذهب. وفيه منع كونه إعانة كما يظهر وجهه مما ذكرناه في بيان الإعانة على الإثم في كتاب العوائد. مع أنها أيضا ليست إلا قاعدة كلية للتخصيص صالحة. " (1) الوجه الثالث: أن العمل بهما مستلزم للإعانة على الإثم القبيحة عقلا والمحرمة شرعا بمقتضى النهي عن التعاون عليه بناء على تكليف الكفار بالفروع كما هو المشهور و المنصور، إذ التعاون ليس إلا إعانتين من شخصين كل منهما مكلف مستقل فحرمته دليل على حرمتها أيضا، فتدبر.
ويرد على ذلك أولا: أن هذا اجتهاد في قبال النص الصحيح، وما دل على حرمة الإعانة على الإثم عام صالح للتخصيص كما في المستند، فتأمل.
وثانيا: منع صدق الإعانة على مجرد البيع في المقام، كيف؟! ولو كان مجرد العلم بترتب الحرام على فعل الإنسان إعانة عليه لحرم أكثر أفعال الناس وصناعاتهم