من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء. والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات.
ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز البيع. والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه. وسيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع.
____________________
بحث استطرادي حول أبوال ما يؤكل لحمه [1] لا يخفى أن صحة المعاملة عليها لا تدور مدار جواز شربها، إذ لا تنحصر