____________________
الاكتساب بالأعيان النجسة [1] تعرض فيها لحكم البول، والعذرة، والدم، والمني، والميتة، والكلب، والخمر، و الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير.
وظاهره كظاهر كثير من فقهاء الفريقين أن لخصوصية كون الشيء نجسا لا يقبل التطهير دخالة في منع الاكتساب به وإن فرض أن له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، و لذا عدوا هذا النوع قسيما للنوع الثالث أعني ما لا منفعة له. فلعل الشرع المبين أراد بتشريعه هذا تطهير محيط التعيش عن النجاسات لئلا يتلوث بها مظاهر حياة الناس و تعيشهم.
والمصنف وإن عقد لكل واحدة من النجاسات مسألة على حدة، لكن الأولى أن نبحث أولا بحثا جامعا عن حكم الاكتساب بالنجاسات تكليفا ووضعا ثم نخص كل واحدة منها ببحث يخصها.
وقبل الورود في البحث نتعرض لبعض الكلمات من الفريقين:
1 - قال المفيد في المقنعة: " وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وكل
وظاهره كظاهر كثير من فقهاء الفريقين أن لخصوصية كون الشيء نجسا لا يقبل التطهير دخالة في منع الاكتساب به وإن فرض أن له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، و لذا عدوا هذا النوع قسيما للنوع الثالث أعني ما لا منفعة له. فلعل الشرع المبين أراد بتشريعه هذا تطهير محيط التعيش عن النجاسات لئلا يتلوث بها مظاهر حياة الناس و تعيشهم.
والمصنف وإن عقد لكل واحدة من النجاسات مسألة على حدة، لكن الأولى أن نبحث أولا بحثا جامعا عن حكم الاكتساب بالنجاسات تكليفا ووضعا ثم نخص كل واحدة منها ببحث يخصها.
وقبل الورود في البحث نتعرض لبعض الكلمات من الفريقين:
1 - قال المفيد في المقنعة: " وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وكل