____________________
انبسط فهو ميتة. " (1) أقول: يظهر من ابن حمزة أنه عمل في المختلط بما ورد فيه، وحمل ما ورد في المشتبه على خصوص مورده أعني اللحم الواحد المردد بين كونه مذكى أو ميتة.
3 - وفي الجامع للشرائع: " وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة، وثمنه حلال. " (2) 4 - وفي الأطعمة من الشرائع: " وإذا اختلط الذكي بالميتة وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه. وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل: نعم، وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب. " (3) 5 - وفي كتاب الصيد من الإرشاد: " ويحرم المشتبه بالميتة، فإن بيع على مستحليه قصد المذكى " (4) أقول: أراد بالمشتبه في كلامه المختلط، كما لا يخفى.
6 - ولكن في المهذب لابن البراج: " فإذا اختلط لحم ذكي بميتة ولم يمكن تمييزه لم يحل أكل شيء منه. وقد قيل: إنه يجوز بيعه على مستحلي الميتة، والأحوط ترك بيعه. " (5) 7 - وفي السرائر: " وإذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحل أكل شيء منه ولا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. وقد روي أنه يباع على مستحل الميتة. والأولى إطراح هذه الرواية وترك العمل بها، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا
3 - وفي الجامع للشرائع: " وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة، وثمنه حلال. " (2) 4 - وفي الأطعمة من الشرائع: " وإذا اختلط الذكي بالميتة وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه. وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل: نعم، وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب. " (3) 5 - وفي كتاب الصيد من الإرشاد: " ويحرم المشتبه بالميتة، فإن بيع على مستحليه قصد المذكى " (4) أقول: أراد بالمشتبه في كلامه المختلط، كما لا يخفى.
6 - ولكن في المهذب لابن البراج: " فإذا اختلط لحم ذكي بميتة ولم يمكن تمييزه لم يحل أكل شيء منه. وقد قيل: إنه يجوز بيعه على مستحلي الميتة، والأحوط ترك بيعه. " (5) 7 - وفي السرائر: " وإذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحل أكل شيء منه ولا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. وقد روي أنه يباع على مستحل الميتة. والأولى إطراح هذه الرواية وترك العمل بها، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا