____________________
منفعته المحرمة الشائعة منفعة محللة عقلائية أيضا ووقعت المعاملة عليه بلحاظها فالظاهر صحتها بلا إشكال، كما يستفاد ذلك مما ذكر في الصناعات ذات الجهتين.
وبذلك يظهر أن ذكر وجوه النجس أيضا في عداد ما يحرم المعاملة عليها ينصرف إلى المعاملة عليها بلحاظ ما كان يترقب منها غالبا في تلك الأعصار، حيث كانوا يستفيدون منها بالأكل أو الشرب أو اللبس ويعاملون عليها لذلك وقد علل التحريم فيها بقوله (عليه السلام):
" لما فيه من الفساد. " فلو فرض ترتب فائدة عقلائية محللة عليها في طريق صلاح المجتمع كالدم للتزريق بالمرضى مثلا ووقعت المعاملة عليها لذلك فلا وجه للإشكال فيها.
وبالجملة فليست النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة وإنما المانع حرمة الفوائد العقلائية المترقبة منها.
الجهة الثالثة: الظاهر أن المراد بالحلية والحرمة في هذه الرواية هو الأعم من التكليفية والوضعية أعني صحة المعاملة وفسادها. فأريد بالحلال ما أطلقه الشرع بحسب ما يترقب منه تكليفا أو وضعا أو كليهما، وبالحرام ما منعه كذلك. وإطلاق اللفظين في الوضع كان شائعا في لسان الشرع المبين. ومنه قوله - تعالى -: (أحل الله البيع وحرم الربا.) بل قوله: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) إلى قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم) (1) فيراد بهما فساد النكاح وصحته وضعا لا حرمة الوطي و حليته تكليفا.
وقد كثر هذا النحو من الاستعمال في الروايات، ومن ذلك روايتا سماعة وأبي بصير
وبذلك يظهر أن ذكر وجوه النجس أيضا في عداد ما يحرم المعاملة عليها ينصرف إلى المعاملة عليها بلحاظ ما كان يترقب منها غالبا في تلك الأعصار، حيث كانوا يستفيدون منها بالأكل أو الشرب أو اللبس ويعاملون عليها لذلك وقد علل التحريم فيها بقوله (عليه السلام):
" لما فيه من الفساد. " فلو فرض ترتب فائدة عقلائية محللة عليها في طريق صلاح المجتمع كالدم للتزريق بالمرضى مثلا ووقعت المعاملة عليها لذلك فلا وجه للإشكال فيها.
وبالجملة فليست النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة وإنما المانع حرمة الفوائد العقلائية المترقبة منها.
الجهة الثالثة: الظاهر أن المراد بالحلية والحرمة في هذه الرواية هو الأعم من التكليفية والوضعية أعني صحة المعاملة وفسادها. فأريد بالحلال ما أطلقه الشرع بحسب ما يترقب منه تكليفا أو وضعا أو كليهما، وبالحرام ما منعه كذلك. وإطلاق اللفظين في الوضع كان شائعا في لسان الشرع المبين. ومنه قوله - تعالى -: (أحل الله البيع وحرم الربا.) بل قوله: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) إلى قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم) (1) فيراد بهما فساد النكاح وصحته وضعا لا حرمة الوطي و حليته تكليفا.
وقد كثر هذا النحو من الاستعمال في الروايات، ومن ذلك روايتا سماعة وأبي بصير