لكنا نقول: إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع.
____________________
[1] والمفروض مقطوع الحصول بعد فرض جواز الانتفاع بها، إذ المقوم لمالية الأشياء المنافع المترتبة عليها بحيث يرغب فيها لأجلها.
[2] وهو ممنوع، إذ الإجماع مضافا إلى احتمال كونه مدركيا دليل لبي لا إطلاق له. و المتيقن من مورده صورة بيعها على نحو ما يباع المذكى للأكل ونحوه.
[3] وقد مر تحقيق ذلك وإن كان ربما يظهر ممن قسم المكاسب المحرمة إلى خمسة أنواع كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة لجعلها قسيما لما لا منفعة له.
إلا أن يقال: إن المقصود مما لا منفعة له ما لا نفع له خارجا وتكوينا. وأما النجاسات فلها منفعة بهذا اللحاظ. وإنما صار التشريع مانعا عن الانتفاع بها فلذا عدت قسيما لما لا منفعة له خارجا.
[2] وهو ممنوع، إذ الإجماع مضافا إلى احتمال كونه مدركيا دليل لبي لا إطلاق له. و المتيقن من مورده صورة بيعها على نحو ما يباع المذكى للأكل ونحوه.
[3] وقد مر تحقيق ذلك وإن كان ربما يظهر ممن قسم المكاسب المحرمة إلى خمسة أنواع كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة لجعلها قسيما لما لا منفعة له.
إلا أن يقال: إن المقصود مما لا منفعة له ما لا نفع له خارجا وتكوينا. وأما النجاسات فلها منفعة بهذا اللحاظ. وإنما صار التشريع مانعا عن الانتفاع بها فلذا عدت قسيما لما لا منفعة له خارجا.