____________________
[1] أقول: المشهور بين أصحابنا وكذا بين أهل الخلاف طهارة الميتة مما ليس له نفس سائلة. ويدل على ذلك الأخبار الواردة من طرق الفريقين:
منها: موثقة حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)، قال: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. " (1) وفي موثقة عمار - بعد السؤال عما يموت في البئر أو الزيت أو السمن -: " كل ما ليس له دم فلا بأس. " (2) وروى البيهقي بسنده عن سلمان، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه. " (3) ويظهر من نهاية الشيخ (4) والمهذب لابن البراج (5) نجاسة ما يموت فيه العقرب أو الوزغ. راجع المختلف أيضا. (6)
منها: موثقة حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)، قال: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. " (1) وفي موثقة عمار - بعد السؤال عما يموت في البئر أو الزيت أو السمن -: " كل ما ليس له دم فلا بأس. " (2) وروى البيهقي بسنده عن سلمان، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه. " (3) ويظهر من نهاية الشيخ (4) والمهذب لابن البراج (5) نجاسة ما يموت فيه العقرب أو الوزغ. راجع المختلف أيضا. (6)