____________________
الرواية الرابعة [1] هذه هي الرواية الرابعة مما ذكرها المصنف بعنوان الضابطة. وقد ذكرها شيخ الطائفة بهذا المتن في بيوع الخلاف واستدل بها لعدم جواز بيع المسوخ وسرجين ما لا يؤكل لحمه، فراجع. (1) والرواية عامية نقلها أرباب السنن والمسانيد عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولكن ذكر في أكثر النقول كلمة الأكل:
ففي سنن أبي داود السجستاني في باب ثمن الخمر والميتة بسنده عن ابن عباس قال:
رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالسا عند الركن. قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: " لعن الله اليهود " - ثلاثا - " إن الله - تعالى - حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها؛ وإن الله - تعالى - إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. " (2) ورواها البيهقي في السنن بسنده عن ابن عباس. (3) ورواها أيضا أحمد في المسند
ففي سنن أبي داود السجستاني في باب ثمن الخمر والميتة بسنده عن ابن عباس قال:
رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالسا عند الركن. قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: " لعن الله اليهود " - ثلاثا - " إن الله - تعالى - حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها؛ وإن الله - تعالى - إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. " (2) ورواها البيهقي في السنن بسنده عن ابن عباس. (3) ورواها أيضا أحمد في المسند