____________________
فيفسدها حسما لمادة الفساد. " (1) أقول: قد مر ورود أخبار مستفيضة بجواز تخليل الخمر ولو بعلاج، فلا يجب إهراقها أو إفسادها بنحو لا يرغب فيها قطعا، فلا محالة يراد بإفسادها جعلها خلا. وظاهر قوله (عليه السلام) في جواب سؤال السائل: " خذها ثم أفسدها " جواز أخذها بدل الدراهم وإلا لقال:
أفسدها ولك ما كان عليه من الدارهم. وابن أبي عمير في كلام الإيرواني أيضا من سبق القلم.
الأمر الثالث: لا يخفى أن محل البحث في مسألة بيع الخمر صورة كون المتبايعين أو أحدهما مسلما. وأما أهل الذمة فيصح معاملاتهم عليها فيما بينهم على نحو ما مر في معاملة الخنزير، بمعنى أنه يترتب على معاملاتهم لهما آثار الصحة فيجوز أخذ ثمنهما منهم بإزاء الدين أو الجزية أو نحو ذلك وقد مر تفصيل ذلك في بيع الخنزير، فراجع.
بيع الجامد من المسكرات الأمر الرابع: قال الإيرواني " ره " في حاشيته في ذيل قول المصنف: وكل مسكر مائع قال: " التخصيص بالمائع لأجل أن النجس من المسكرات هو ما كان مائعا. والكلام فعلا في بيع الأعيان النجسة. لا لاختصاص حرمة البيع به، فإن الحرمة عامة، لعموم حرمة الانتفاع بالمسكر. لكنك عرفت أن مناط المنع في النجس أيضا هو حرمة الانتفاع به، فكل المسكرات يحرم بيعها بمناط واحد. " (2) أقول: ما ذكره أخيرا من أن مناط المنع في النجس أيضا هو حرمة الانتفاع به كلام
أفسدها ولك ما كان عليه من الدارهم. وابن أبي عمير في كلام الإيرواني أيضا من سبق القلم.
الأمر الثالث: لا يخفى أن محل البحث في مسألة بيع الخمر صورة كون المتبايعين أو أحدهما مسلما. وأما أهل الذمة فيصح معاملاتهم عليها فيما بينهم على نحو ما مر في معاملة الخنزير، بمعنى أنه يترتب على معاملاتهم لهما آثار الصحة فيجوز أخذ ثمنهما منهم بإزاء الدين أو الجزية أو نحو ذلك وقد مر تفصيل ذلك في بيع الخنزير، فراجع.
بيع الجامد من المسكرات الأمر الرابع: قال الإيرواني " ره " في حاشيته في ذيل قول المصنف: وكل مسكر مائع قال: " التخصيص بالمائع لأجل أن النجس من المسكرات هو ما كان مائعا. والكلام فعلا في بيع الأعيان النجسة. لا لاختصاص حرمة البيع به، فإن الحرمة عامة، لعموم حرمة الانتفاع بالمسكر. لكنك عرفت أن مناط المنع في النجس أيضا هو حرمة الانتفاع به، فكل المسكرات يحرم بيعها بمناط واحد. " (2) أقول: ما ذكره أخيرا من أن مناط المنع في النجس أيضا هو حرمة الانتفاع به كلام