____________________
فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به - تبارك وتعالى - لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك. " ثم قال: " أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته و انقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة... " (1) وأما الأخبار الواردة في المسألة فعلى طائفتين: الأولى ما تدل على المنع. الثانية ما تدل على الجواز.
الأخبار الدالة على منع الانتفاع بالميتة أما الطائفة الأولى فهي كثيرة:
1 - موثقة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال: " إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا. " (2) يستفاد منها بإلغاء الخصوصية عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا، إذ لا خصوصية للسباع في ذلك. وحمل الانتفاع المنفي على انتفاع خاص كجعلها أوعية للمائعات مثلا خلاف الإطلاق لا يصار إليه إلا بدليل.
وما في الكفاية من توقف الإطلاق على انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، على إطلاقه ممنوع؛ إذ المتيقن إن كان من الوضوح بمنزلة القيد المذكور في اللفظ بحيث ينصرف
الأخبار الدالة على منع الانتفاع بالميتة أما الطائفة الأولى فهي كثيرة:
1 - موثقة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال: " إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا. " (2) يستفاد منها بإلغاء الخصوصية عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا، إذ لا خصوصية للسباع في ذلك. وحمل الانتفاع المنفي على انتفاع خاص كجعلها أوعية للمائعات مثلا خلاف الإطلاق لا يصار إليه إلا بدليل.
وما في الكفاية من توقف الإطلاق على انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، على إطلاقه ممنوع؛ إذ المتيقن إن كان من الوضوح بمنزلة القيد المذكور في اللفظ بحيث ينصرف