____________________
[1] أقول: قد تحصل مما مر منا في المسألة الخامسة جواز الانتفاع بالميتة إجمالا إلا في الأكل ونحوه مما حرمه الشارع. ورتبنا على ذلك صحة المعاملة عليها أيضا بلحاظ المنافع المحللة وإن لم تصح بقصد الأكل ونحوه من المنافع المحرمة، إذ بعد ما جاز بعض الانتفاعات بالشيء وصار بذلك ذا قيمة ومالية عند المتشرعة فلا محالة يشمله إطلاقات أدلة التجارة والمعاملات، ولا وجه لمنعها بعد ما شرعت لرفع الحاجات في المبادلات.
وبالجملة يوجد بين جواز الانتفاع بالشيء وجواز المعاملة عليه بهذا اللحاظ نحو ملازمة عرفية وشرعية كما مر تفصيله.
فعلى هذا المبنى لا يبقى مجال لذكر هذا الفرع، إذ كما يجوز بيع الميتة منفردة يجوز بيعها منضمة إلى المذكى أيضا مع تحقق سائر شرائط البيع. سواء كانت الميتة ممتازة مشخصة أو كانت مختلطة بالمذكى مشتبهة به لذلك عند البائع أو المشتري أو كليهما.
غاية الأمر أنه مع بقاء الاختلاط والاشتباه يجري عليهما أحكام المشتبهين بالنسبة إلى الأكل ونحوه، فيجتنب عنهما معا على ما هو المشهور بين الأصوليين، للعلم الإجمالي، و لجريان أصالة عدم التذكية في كليهما، بناء على جواز إجراء الأصل في الطرفين إذا لم يلزم من ذلك مخالفة عملية، لتحقق موضوعه فيهما وهو الشك. وعلى هذا فيصرف كلا المشتبهين في مثل التسميد والترقيع ونحوهما من المنافع المحللة.
وأما إذا قلنا بعدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا، كما نسب إلى المشهور، أو عدم جواز المعاملة عليها كذلك أو فيما إذا وقعت بقصد الأكل ونحوه مع انفرادها، فيقع البحث حينئذ في أنه هل يجوز بيعها منضمة إلى المذكى بحيث يصير الانضمام إليه مصححا
وبالجملة يوجد بين جواز الانتفاع بالشيء وجواز المعاملة عليه بهذا اللحاظ نحو ملازمة عرفية وشرعية كما مر تفصيله.
فعلى هذا المبنى لا يبقى مجال لذكر هذا الفرع، إذ كما يجوز بيع الميتة منفردة يجوز بيعها منضمة إلى المذكى أيضا مع تحقق سائر شرائط البيع. سواء كانت الميتة ممتازة مشخصة أو كانت مختلطة بالمذكى مشتبهة به لذلك عند البائع أو المشتري أو كليهما.
غاية الأمر أنه مع بقاء الاختلاط والاشتباه يجري عليهما أحكام المشتبهين بالنسبة إلى الأكل ونحوه، فيجتنب عنهما معا على ما هو المشهور بين الأصوليين، للعلم الإجمالي، و لجريان أصالة عدم التذكية في كليهما، بناء على جواز إجراء الأصل في الطرفين إذا لم يلزم من ذلك مخالفة عملية، لتحقق موضوعه فيهما وهو الشك. وعلى هذا فيصرف كلا المشتبهين في مثل التسميد والترقيع ونحوهما من المنافع المحللة.
وأما إذا قلنا بعدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا، كما نسب إلى المشهور، أو عدم جواز المعاملة عليها كذلك أو فيما إذا وقعت بقصد الأكل ونحوه مع انفرادها، فيقع البحث حينئذ في أنه هل يجوز بيعها منضمة إلى المذكى بحيث يصير الانضمام إليه مصححا