ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي الدال علي إذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الاستصباح. ثم قال: " وهذا يدل على جواز بيعه. " انتهى.
وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح [2] الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع، وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه.
____________________
[1] راجع بيع الخلاف مسألة بيع الزيت النجس (المسألة 312). (1) [2] راجع التنقيح في ذيل قول المصنف: " الأول: الأعيان النجسة " قال: " إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع. وكل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه. أما الصغرى فإجماعية. و أما الكبرى فلقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)... " (2) أقول: وقد مر عن ابن إدريس أيضا دوران جواز البيع مدار جواز الانتفاع، فإنه في السرائر بعد ما حكى عن الشيخ " ره " المنع عن التكسب بالفيلة والدببة وغيرها قال: " فيه كلام، وذلك أن كل ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة... " (3) وراجع في هذا المجال أيضا كلام فخر الدين في الإيضاح، (4) وقد نقلناه في التكميل