____________________
وحالاته - كما قيل -. وعلى هذا فيحرز أحد جزئي المركب بالوجدان والآخر بالأصل كما في سائر الموضوعات المركبة. هذا والتفصيل يطلب من محله.
الأمر الثاني: أن الشيخ الأنصاري - قدس سره - حكم في أواخر الاستصحاب من الرسائل بتساقط الاستصحابين في طرفي العلم الإجمالي إذا استلزم الأخذ بهما المخالفة العملية للعلم الإجمالي، واستدل لذلك بما لفظه: " لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد اليقينين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض. لأن قوله: " لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله " يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين. فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، ولا إبقاء أحدهما المعين لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجح. وأما أحدهما المخير فليس من أفراد العام، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج فإذا خرجا لم يبق شيء. وقد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة وأن قوله: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام لا يشمل شيئا من المشتبهين. " (1) أقول: ظاهر هذا الاستدلال أن دليل الأصل لا يشمل طرفي العلم الإجمالي لا أنه يشملهما ويسقطان بالتعارض. وقد يعبر عن هذا الاستدلال بلزوم مناقضة صدر الدليل لذيله فتوجب إجمال الدليل.
ويرد عليه أولا: أن ظاهر استدلال الشيخ لا يطابق ظاهر ما ادعاه، إذ ظاهر المدعى جريانهما بالذات وسقوطهما بالتعارض، وظاهر الاستدلال عدم شمول الدليل لهما، فراجع.
الأمر الثاني: أن الشيخ الأنصاري - قدس سره - حكم في أواخر الاستصحاب من الرسائل بتساقط الاستصحابين في طرفي العلم الإجمالي إذا استلزم الأخذ بهما المخالفة العملية للعلم الإجمالي، واستدل لذلك بما لفظه: " لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد اليقينين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض. لأن قوله: " لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله " يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين. فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، ولا إبقاء أحدهما المعين لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجح. وأما أحدهما المخير فليس من أفراد العام، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج فإذا خرجا لم يبق شيء. وقد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة وأن قوله: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام لا يشمل شيئا من المشتبهين. " (1) أقول: ظاهر هذا الاستدلال أن دليل الأصل لا يشمل طرفي العلم الإجمالي لا أنه يشملهما ويسقطان بالتعارض. وقد يعبر عن هذا الاستدلال بلزوم مناقضة صدر الدليل لذيله فتوجب إجمال الدليل.
ويرد عليه أولا: أن ظاهر استدلال الشيخ لا يطابق ظاهر ما ادعاه، إذ ظاهر المدعى جريانهما بالذات وسقوطهما بالتعارض، وظاهر الاستدلال عدم شمول الدليل لهما، فراجع.